الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قبض ) المسلم إليه ( وأودعه المسلم ) وهما في المجلس ( جاز ) ، ولو رده إليه قرضا أو عن دين فقد تناقض فيه كلام الشيخين وغيرهما والمعتمد جوازه ؛ لأن تصرف أحد العاقدين مع الآخر لا يستدعي لزوم الملك ولو أعتقه المسلم إليه قبل قبضه أو كان ممن يعتق عليه فإن قبضه قبل التفرق بانت صحته ونفوذ العتق وإلا بان بطلانهما .

                                                                                                                              وفي الصورة الثانية إن تفرقا قبل القبض بطل لأن المعتبر هنا القبض الحقيقي والحوالة ليست كذلك ولهذا لا يكفي فيه الإبراء أو بعده وقد أذن المسلم إليه للمسلم في التسليم للمحتال كان وكيلا عنه في القبض فيصح ؛ لأن القبض حينئذ وقع عن جهة المسلم .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله لأن تصرف أحد العاقدين إلخ ) فإن قلت تقدم في الربا أن التخاير قبل القبض بمنزلة التفرق قبله وإن تقابضا بعد التخاير في المجلس كما قال شيخنا الشهاب الرملي أنه المعتمد فهل تصرف أحد العاقدين مع الآخر كذلك بجامع أنه إلزام للعقد وإجازة منهما له فيكون اعتماد الجواز المذكور مبنيا على غير ما تقدم قلت الظاهر لا ؛ للفرق بين التخاير الصريح والضمني ( قوله وقد أذن ) ظاهره أنه لا بد من إذن جديد غير ما تضمنته الحوالة .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وأودعه ) أي رأس مال السلم فالهاء مفعول ثان قدمه لاتصاله بالعامل على المسلم الذي هو المفعول الأول لأنه فاعل في المعنى قول المتن ( جاز ) أي كل من عقد السلم والإيداع ( وقوله لأن تصرف إلخ ) تعليل للجواز بالنسبة للإيداع والرد إليه قرضا أو عن دين ( قوله لا يستدعي إلخ ) أي لا يتوقف على لزوم الملك بل يصح قبل لزومه بخلافه مع الأجنبي ا هـ بجيرمي ( قوله ولو أعتقه ) أي على رأس المال ( وقوله فإن قبضه ) أي رأس المال وهو العبد ا هـ ع ش ( قوله بانت صحته إلخ ) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في البيع حيث جعل الإعتاق قبضا ثم لا هنا أنه لما كان المعتبر هنا القبض الحقيقي لم يكتف بالإعتاق لأنه ليس قبضا حقيقيا بخلافه ثم فإنه يكفي فيه القبض الحكمي ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله وفي الصورة الثانية ) وهي أن يحيل المسلم إليه ثالثا برأس المال على المسلم وكان الأولى ذكره قبل قول المصنف ولو قبضه إلخ ا هـ كردي عبارة السيد عمر يظهر أن محله قبل قول المصنف ولو قبضه إلخ لأنه تتمة مسألة الحوالة السابقة ا هـ ( قوله بطل ) أي عقد السلم ولو كان الرقيق يعتق على المسلم إليه ا هـ مغني ( قوله لا يكفي فيه ) أي في القبض عن السلم ا هـ كردي ( قوله كان ) أي المحتال ( قوله عنه ) أي عن المسلم إليه ( قوله فيصح ) أي العقد على خلاف ما مر في إحالة المسلم ا هـ كردي .




                                                                                                                              الخدمات العلمية