الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولا يصح رجوع الأب في هبته إلا بالقول الصريح ، سواء كان الابن صغيرا أو كبيرا ، بخلاف هبته لابنه الصغير حيث جوزناها بالنية في أحد الوجهين : لأنه استرجاع ملك فكان أغلظ ، ثم لا يصح أن يكون الرجوع معلقا بصفة حتى لو قال : إذا دخلت الدار فقد رجعت في هبتي لابني ، لم يجز ، وهل يجوز ذلك في رجوعه في الوصية ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجوز كالهبة .

                                                                                                                                            والثاني : يجوز : لأنه لما جازت الوصية بالصفة جاز الرجوع فيها بالصفة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية