الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو قرر القاضي ولاءه للملتقط صح ) ظهيرية لأنه قضاء في فصل مجتهد فيه ، نعم له بعد بلوغه أن يوالي من شاء ما لم يعقل عنه بيت المال خانية ( ويدفعه في حرفة ويقبض هبته ) وصدقته ( وليس له ختنه ) فلو فعل فهلك ضمن ، ولو علم الختان أنه ملتقط ضمن ذخيرة ( وله نقله حيث شاء ) وينبغي منعه من مصر إلى قرية بحر ( ولا ينفذ للملتقط عليه نكاح وبيع و ) كذا ( إجارة ) في الأصح ; لأن { السلطان ولي من لا ولي له }

التالي السابق


( قوله : ولو قرر القاضي ولاءه للملتقط صح ) أي بأن يقول له جعلت ولاء هذا اللقيط لك ترثه إذا مات وتعقل عنه إذا جنى ( قوله : لأنه قضاء في فصل مجتهد فيه ) فإن من العلماء من قال : إن الملتقط يشبه المعتق من حيث إنه أحياه كالمعتق ، فعلى هذا لا يكون متبرعا بالإنفاق بغير أمر القاضي إذا أشهد ليرجع كالموصي بحر من كتاب اللقطة ط ( قوله : نعم له إلخ ) ظاهره أن له ذلك ولو بعدما قرر القاضي ولاءه للملتقط والظاهر خلافه ; لأنه تأكد بالقضاء ، وقد راجعت عبارة الخانية فرأيته ذكر المسألة الثانية ولم يذكر مسألة تقرير القاضي ( قوله : ما لم يعقل عنه بيت المال ) فإن جنى ثم عقل عنه تقرر إرثه له ; لأن الغنم بالغرم ( قوله : ويدفعه في حرفة ) ينبغي أن يقال ما قيل في وصي اليتيم أنه يعلمه العلم أولا ، فإن لم يجد فيه قابلية سلمه لحرفة نهر ( قوله : ويقبض هبته وصدقته ) أي ما وهبه له الغير أو تصدق به عليه إذا كان فقيرا ( قوله : وليس له ختنه ) الظاهر أن هذا لو بدون إذن السلطان أو نائبه ، فلو أذن صح ; لأن ولايته له كما يأتي ، ولذا كان لوصي اليتيم أن يختنه ( قوله : ولو علم الختان إلخ ) نقله في البحر عن الذخيرة بقيل ( قوله : ولا ينفذ للملتقط عليه نكاح ) ; لأنه يعتمد الولاية من القرابة والملك والسلطنة ، ولا وجود لواحد منها نهر ، وقدم الشارح أن مهره في بيت المال إذا زوجه السلطان ( قوله : وبيع ) أي بيع ماله وكذا شراء شيء ليستحق الثمن دينا عليه ; لأن الذي إليه ليس إلا الحفظ والصيانة ، وما من ضروريات ذلك اعتبارا بالأم فإنها لا يجوز لها ذلك مع أنها تملك تزويجه عند عدم العصبة وتمامه في الفتح ( قوله : في الأصح ) ; لأنه يملك إتلاف منافعه ولا يملك تمليكها فأشبه العم ، بخلاف الأم ; لأنها تملك [ ص: 275 ] إتلاف منافعه بالاستخدام والإعارة بلا عوض فبالعوض بالإجارة أولى فتح ، وقوله : ولا يملك تمليكها يشمل ما إذا آجره ليأخذ الأجرة لنفسه أو للقيط ، بل المتبادل الثاني ; لأن الأول معلوم من قوله : لا يملك إتلاف منافعه . وعليه فيشكل قول القهستاني : لا يجوز أن يؤجره ليأخذ الأجرة لنفسه مع أنه خلاف إطلاق المتون . وعلى هذا فلا يصح أن يحمل مقابل الأصح من جواز إيجاره على ما إذا آجره ليأخذ الأجرة لنفسه توفيقا بين القولين فافهم .




الخدمات العلمية