الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 76 ] قوله ( وإن غاب غيبة منقطعة : زوج الأبعد ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه : يزوج الحاكم . ذكرها في الرعايتين . والحاوي . وخرجها أبو الخطاب من عضل الولي . وتابعه في المحرر .

تنبيه :

محل الخلاف : إذا كانت المرأة حرة . فأما إن كانت أمة : فإن الحاكم هو الذي يزوجها . قاله القاضي في التعليق ، مدعيا أنه قياس المذهب . وهو ظاهر كلام الخرقي ، حيث قال : زوجها من هو أبعد منه من عصبتها قوله ( وهي ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة ، في ظاهر كلامه ) . وهذا المذهب . نص عليه في رواية عبد الله واختاره المصنف ، والمجد ، والشارح . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وقال الخرقي : ما لا يصل إليه الكتاب ، أو يصل فلا يجيب عنه ، كمن هو في أقصى الهند بالنسبة إلى الشام ومصر ونحوهما . قال الزركشي : وهذا يحتمل لبعده . وهو الظاهر . ويحتمل : وإن كان قريبا . فيكون في معنى العاضل . وبالجملة فقد أومأ الإمام أحمد رحمه الله إلى هذا في رواية الأثرم . انتهى . وقال القاضي : ما لا تقطعه القافلة في السنة إلا مرة واحدة ، كسفر الحجاز . وتبعه أبو الخطاب في خلافه . وجزم به ابن هبيرة في الإفصاح . وعن الإمام أحمد رحمه الله : إذا كان الأب بعيد السفر : زوج الأبعد . قال المصنف هنا : فيحتمل أنه أراد ما تقصر فيه الصلاة . وكذا قال أبو الخطاب . [ ص: 77 ] قال في المستوعب : وحدها أبو الخطاب بما جعله الشرع بعيدا . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية حرب : إذا كان الأب بعيد السفر زوج الأخ . قال الزركشي ، وقيل : يكتفى بمسافة القصر ; لأن الإمام أحمد رحمه الله اعتبر البعد في رواية أبي الحارث ، وأطلق . انتهى .

وقيل : ما تستضر به الزوجة . اختاره ابن عقيل . قاله في المستوعب . قلت : وهو الصواب . وقيل : ما يفوت به كفء راغب . قلت : وهو قوي أيضا .

فائدة :

من تعذرت مراجعته كالمأسور ، والمحبوس أو لم يعلم مكانه : فحكمه حكم البعيد . قاله في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقال في الكافي : إن لم يعلم وجود الأقرب بالكلية حتى زوج الأبعد يخرج على وجهين ، من انعزال الوكيل قبل علمه . قال بعض الأصحاب : وفيه نظر ; لأن الوكيل تثبت له ولاية التصرف قبل العزل ظاهرا وباطنا ، بخلاف هذا . وقال الزركشي : ظاهر كلام الخرقي : أن شرط تزويج الأبعد : الغيبة المذكورة فلو لم يعلم : أقريب هو ، أم بعيد ؟ لم يزوج الأبعد . وهو ظاهر إطلاق غيره . وقال أبو محمد في المغني : يزوج الأبعد والحال هذه . كذلك إذا علم أنه قريب ، ولكن لا يعلم مكانه . وهو حسن . مع أن كلام الخرقي لا يأباه . انتهى .

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وكذلك لو كان الولي مجهولا لا يعلم أنه عصبة ، ثم عرف بعد العقد . وكذا قال ابن رجب : لو زوجت بنت الملاعنة ، ثم استلحقها الأب . [ ص: 78 ] قال في القواعد الأصولية : لو لم يعلم وجود الأقرب ، حتى زوج الأبعد : خرجها في الكافي على روايتي انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل . ورجح أبو العباس ، وشيخنا يعني به ابن رجب الصحة هنا . وقد يقال : كلام صاحب الكافي ليس في هذه الصورة ; لأنه لم يذكر الخلاف إلا فيما إذا كان الأقرب فاسقا ، أو مجنونا . وعادت ولايته بزوال المانع . فزوج الأبعد من غير علم بعود ولاية الأقرب . وإذا لم يعلم الولي بالأقرب بالكلية لم يتعرض لها . وقد يفرق بينهما بأن النسيب الأقرب إذا لم يعلم لم ينسب الأبعد إلى تفريط . فهو غير مقدور على استئذانه . فسقط الاستئذان بعدم العلم . فالأبعد حينئذ غير منسوب إلى تفريط ، بخلاف ما إذا كان الأقرب فيه مانع وزال . فإن الأبعد ينسب إلى تفريط ، إذا كان يمكنه حال العقد معرفة حال الأقرب . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية