الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4761 ) مسألة ; قال : ( وإن قال : حجة بخمسمائة . فما فضل فهو لمن يحج ) وجملته أنه إذا أوصى أن يحج عنه بقدر من المال حجة واحدة ، وكان فيه فضل عن قدر ما يحج به ، فهو لمن يحج ; لأنه قصد إرفاقه بذلك ، فكأنه صرح ، بأن قال : حجوا عني حجة واحدة بخمسمائة ، وما فضل منها فهو لمن يحج . ثم إن عين من يحج عنه ، فقال : يحج عني فلان بخمسمائة . صرف ذلك إليه . وإن لم يعين أحدا ، فللوصي صرفها إلى من شاء ; لأنه فوض إليه الاجتهاد ، إلا أنه لا يملك صرفها إلى وارث ، إذا كان فيها فضل إلا بإذن الورثة ، وإن لم يكن فيها فضل ، جاز ; لأنها لا محاباة فيها ، ثم ينظر ; فإن كان الحج الموصى به تطوعا ، فجميع القدر الموصى به من الثلث ، وإن كان واجبا فالزائد عن نفقة المثل يعتبر من الثلث . وإن لم يف الموصى به بالحج الواجب ، أتم من رأس المال . وإن كان تطوعا ، فإنه يحج به من حيث يبلغ ، على ما مضى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية