الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن رجل أراد الاستدانة من رجل فقال أعطيك كل مائة بكسب كذا وتبايعا بينهما شيئا من عروض التجارة فلما استحق الدين طلبه بالدين فعجز عنه . فقال : اقلب علي الدين بكسب كذا وكذا في المائة وتبايعا بينهما عقارا وفي آخر كل سنة يفعل معه مثل ذلك وفي جميع المبايعات غرضهم الحلال فصار المال عشرة آلاف درهم . فهل يحل لصاحب الدين مطالبة الرجل بما زاد في هذه المدة الطويلة ؟ وهل لولي الأمر إنكار ذلك ؟ أم لا ؟ .

                التالي السابق


                فأجاب : قول القائل لغيره : أدينك كل مائة بكسب كذا وكذا [ ص: 438 ] حرام وكذا إذا حل الدين عليه وكان معسرا فإنه يجب إنظاره ولا يجوز إلزامه بالقلب عليه باتفاق المسلمين . وبكل حال فهذه المعاملة وأمثالها من المعاملات التي يقصد بها بيع الدراهم بأكثر منها إلى أجل هي معاملة فاسدة ربوية .

                والواجب رد المال المقبوض فيها إن كان باقيا وإن كان فانيا رد مثله ولا يستحق الدافع أكثر من ذلك . وعلى ولي الأمر المنع من هذه المعاملات الربوية وعقوبة من يفعلها ورد الناس فيها إلى رءوس أموالهم ; دون الزيادات ; فإن هذا من الربا الذي حرمه الله ورسوله . وقد قال تعالى : { اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين } { فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون } { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون } .




                الخدمات العلمية