الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                              صفحة جزء
                                                                              2161 حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم أنبأنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور

                                                                              التالي السابق


                                                                              قوله : ( عن ثمن السنور ) قيل : يحمل النهي على التنزيه ، وفي إسناد المصنف ابن لهيعة ، لكن الحديث رواه أبو داود وغيره بإسناد آخر ، فقال البيهقي : الإسناد صحيح على شرط مسلم دون البخاري ، فإن البخاري لا يحتج برواية أبي سفيان ولا برواية أبي الزبير ، ولعل مسلما إنما لم يخرجه في الصحيح ؛ لأن وكيعا رواه عن الأعمش قال : قال جابر فذكره ، ثم قال : قال الأعمش : أرى أبا سفيان ذكره ، فالأعمش شك في أصل الحديث ، فصار رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة . قلت : وقد أخرجه مسلم برواية أبي الزبير قال : سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور ، قال : زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك . فكان مراد البيهقي أنه لم يخرجه برواية أبي سفيان - والله أعلم - . ثم قال البيهقي : وقد حمله بعضهم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه ، وزعم بعض أن النهي كان ابتداء الإسلام حيث كان محكوما بنجاسته ، ثم حين صار محكوما بطهارة سؤره حل ثمنه ، ولا دليل على القولين . ثم ذكر عن عطاء أنه قال : لا بأس بثمن السنور ، وقال : إذا ثبت الحديث ولم يثبت نسخه لا يعارضه قول عطاء ، والله سبحانه وتعالى أعلم .




                                                                              الخدمات العلمية