الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 463 ] وسئل رحمه الله عن الذهب المخيش إذا علم مقدار ما فيه من الفضة والذهب فهل يجوز بيعه بأحدهما إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره ؟ .

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله . هذا على ثلاثة أنواع : أحدها أن يكون المقصود بيع فضة بفضة متفاضلا أو بيع ذهب بذهب متفاضلا ويضم إلى الأنقص من غير جنسه حيلة فهذا لا يجوز أصلا .

                والثاني أن يكون المقصود بيع أحدهما وبيع عرض بأحدهما وفي العرض ما ليس مقصودا : مثل بيع السلاح بأحدهما وفيه حيلة يسيرة أو بيع عقار بأحدهما وفي سقفه وحيطانه كذلك مثل بيع غنم ذات صوف بصوف وذات لبن بلبن فهذا يجوز عند أكثر العلماء وهو الصواب .

                وبيع الفضة المخيشة بذهب يذهب عند السبك بفضة مثله هو من هذا الباب ; فإذا بيعت الفضة المصنوعة المخيشة بذهب أو بيعت [ ص: 464 ] بذهب مقبوض جاز ذلك وإذا بيعت الفضة المصنوعة بفضة أكثر منها لأجل الصناعة لم يجز .

                والثالث أن يكون كلا الأمرين مقصودا : مثل أن يكون على السلاح ذهب أو فضة كثير ; فهذا إذا كان معلوم المقدار وبيع بأكثر من ذلك : ففيه نزاع مشهور . والأظهر أنه جائز . وإذا بيعت الفضة المصنوعة المخيشة بذهب أو بيعت بذهب مغشوش جاز ذلك وإذا بيعت الفضة المصنوعة بفضة أكثر منها لم يجز . والله أعلم .




                الخدمات العلمية