الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 180 ] كتاب النكاح أي أب زوج ابنته من كفء 1 - ولم ينفذ عند الإمام رحمه الله ؟

                2 - فقل الأب السكران إذا زوجها بأقل من مهر مثلها

                [ ص: 180 ]

                التالي السابق


                [ ص: 180 ] قوله : ولم ينفذ عند الإمام . عبارة الذخائر : فلم يجز النكاح عند الإمام أي لم يصح ( انتهى ) ومنه يعلم ما في تعبير المصنف بعدم النفاذ من الخلل فإنه يقتضي أن النكاح صحيح موقوف وليس كذلك .

                ( 2 ) قوله : فقل الأب السكران إلخ . نقل في العمادية عن نكاح فتاوى الظهيرية اختلاف المشايخ على قول الإمام . قيل لا يجوز لأنه إنما جوز في حالة الصحو لفرط شفقته ولاهتدائه إلى وجوه المصالح وقد فقد هنا ونقل مثله عن عطاء بن حمزة وعن الذخيرة كذا في الذخائر




                الخدمات العلمية