الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م19 - واختلفوا : في جواز دفع الزكاة إلى الزوج من زوجته .

فقال أبو حنيفة : لا تجوز . وقال مالك : إن كان يستعين بما يأخذ منها على نفقتها [ ص: 375 ] فلا يجوز ، وإن كان يصرفه في غير نفقتها لأولاد فقراء عنده من غيرها أو نحو ذلك جاز .

وقال الشافعي : يجوز . وعن أحمد روايتان كالمذهبين ، إلا أن أظهرهما : المنع ، وهي التي اختارها الخرقي وأبو بكر عبد العزيز .

التالي السابق


الخدمات العلمية