الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( والعارية ) تنعقد بلفظ التمليك بأن يقول : ملكتك منفعة داري هذه شهرا ، أو جعلت لك سكنى داري هذه شهرا ، إلا أنه لا يؤاجره لما فيه من إلحاق الضرر بالمعير ، فإنه ملكه على وجه يتمكن من الاسترداد ، فهو نظير ما لو استأجر دابة أو ثوبا ليس له أن يؤاجر من غيره ، وإن ملك منفعة اللبس والركوب ، ولكن لما كان الناس يتفاوتون في ذلك ففي الإجارة من غيره [ ص: 134 ] إضرار بالآخر ، ( فإن قيل : ) كان ينبغي أن يملك المستعير الإجارة ، ولا ينقطع حق المعير في الاسترداد بل يصير قيام حق المعير في الاسترداد عذرا في نقض الإجارة ، ( قلنا : ) لو ملك المستعير الإجارة كان ذلك من مقتضيات عقد المعير ، وكان صحة العقد بتسليطه ، فلا يتمكن من نقضه بعد ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية