الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4734 ) فصل : فإن خلف ذا فرض لا يرث المال كله ، وقال : أوصيت لفلان بثلثي ، على أنه لا ينقص ذا الفرض شيئا من فرضه . أو خلف امرأة ، وقال : أوصيت لك بما فضل من المال عن فرضها . صح في المسألة الأولى ; لأن ذا الفرض يرث المال كله ، لولا الوصية ، فلا فرق في الوصية بين أن يجعلها من رأس المال أو من الزائد على الفرض . وأما المسألة الثانية ، فتنبني على الوصية بجميع المال ، فإن قلنا : تصح ثم . صحت هاهنا ; لأن الباقي عن فرض الزوجة مال لا وارث له ، فصحت الوصية به ، كما لو لم تكن زوجة . وإن قلنا : لا تصح ثم . فهاهنا مثله ; لأن بيت المال جعل كالوارث ، فصار كأنه ذو ورثة يستغرقون المال إذا عين الوصية من نصيب العصبة منهم ، فعلى هذا يعطى الموصى له الثلث من رأس المال ، ويسقط تخصيصه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية