الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ، ولا يجب على الولي تقديم موليه في الشراء على نفسه ولو تضجر الأب وإن علا فله الرفع إلى الحاكم لينصب قيما بأجرة من مال محجوره ، ويجيبه إلى ذلك إن فقد متبرعا ، وله أن ينصب غيره بها بنفسه وينفق الولي أيضا على حيوانه ويستأجر من يعلمه الواجب من قرآن أو حرفة لائقة ( فإن ) ( ادعى ) الصغير ( بعد بلوغه ) أو المجنون بعد إفاقته أو المبذر بعد رشده ( على الأب أو الجد بيعا ) لماله ولو غير عقار ( بلا مصلحة ) ولا بينة كما بأصله وحذفه لوضوحه ( صدقا باليمين ) ; لأنهما غير متهمين لوفور شفقتهما ، ومقتضى ذلك كما قال الإسنوي قبول قول الأم إن كانت وصية ، وكذا من في معناها كآبائها وهو كذلك ( وإن ادعاه على الوصي أو الأمين ) أي منصوب القاضي ( صدق هو بيمينه ) للتهمة في حقهما ، ومحل ما ذكر في غير أموال التجارة ، أما فيها فالظاهر كما قاله الزركشي قبول قولهما لعسر الإشهاد عليهما فيها ودعواه على المشتري من الولي كدعواه على الولي فيقبل قوله عليه إن اشترى من غير الأب والجد لا إن اشترى منهما ، ولو أقام من لم يقبل قوله من الولي والمحجور عليه بينة بما ادعاه حكم له بها ولو بعد الحلف كما في المحرر ، والدعوى على القاضي ولو قبل عزله [ ص: 382 ] كالدعوى على الوصي والأمين كما اقتضاه كلام التنبيه واختاره الشيخ تاج الدين الفزاري وهو المعتمد خلافا للسبكي .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو تضجر الأب ) قال حج : وللأب والجد استخدام محجوره فيما لا يقابل بأجرة ولا يضر به على ذلك على الأوجه ، خلافا لمن جزم بأن له ضربه عليه وإعارته لذلك ولخدمة من يتعلم منه ما ينفعه دينا أو دنيا وإن قوبل بأجرة كما يعلم مما يأتي أول العارية وبحث أن علم رضا الولي كإذنه ، وأن للولي إيجاره بنفقته ، وهو محتمل إن علم أن له فيها مصلحة لكون نفقته أكثر من أجرته عادة وأفتى المصنف بأنه لو استخدم ابن بنته لزمه أجرته إلى بلوغه ورشده ، وإن لم يكرهه ; لأنه ليس من أهل التبرع بمنافعه المقابلة بالعوض ، ومن ثم لم تجب أجرة الرشيد إلا إن أكرهه ، ويجري هذا في غير الجد كالأم ا هـ .

                                                                                                                            وقضية قوله كالأم أنه لا يأتي مثل ذلك في الأب وأبيه ، وقد يقتضي قوله قبل الأب والجد إلخ خلافه فيما يقابل بأجرة ، ثم رأيت في نسخة من حج في غير الجد للأم ، وهي ظاهرة ، وقوله وللأب استخدام محجوره إلخ ينبغي أن محل ذلك ما لم يرد تربيته وتدريبه على الأمور ليعتادها بعد البلوغ أخذا من قوله ولخدمة إلخ ، ثم قضية قوله بما لا يقابل بأجرة أنه لو استخدمه فيما يقابل بأجرة لزمته وإن لم يكرهه لكنه بولايته عليه إذا قصد بإنفاقه عليه جعل النفقة في مقابلة الأجرة اللازمة له برئت ذمته ; لأن محل وجوب نفقته عليه إذا لم يكن له مال أو كسب ينفق عليه منه ، وهذا بوجوب الأجرة له صار له مال ، أما الإخوة إذا وقع منهم استخدام لبعضهم وجبت الأجرة عليهم للصغار منهم إذا استخدموهم ولم تسقط عنهم بالإنفاق عليهم ; لأنهم ليس لهم ولاية التمليك ، ولو اختلفا في الاستخدام وعدمه صدق منكره ; لأن الأصل عدمه ، وطريق من أراد الخلاص من ذلك أن يرفع الأمر إلى الحاكم ويستأجر إخوته الصغار بأجرة معينة ويستأذنه في صرف الأجرة عليهم فيبرأ بذلك ، ومثل ذلك في عدم براءة الأخ مثلا ما لو كان لإخوته جامكية مثلا ، وأخذ ما يتحصل منها وصرفه عليهم فلا يبرأ من ذلك وطريقه الرفع إلى الحاكم إلى آخر ما تقدم

                                                                                                                            ( قوله : فإن ادعى ) الظاهر أن الواو هنا أولى ; لأن هذا التفصيل لا يعلم مما قدمه

                                                                                                                            ( قوله : صدق هو ) أي الصغير

                                                                                                                            ( قوله : قبول قولهما ) أي الوصي والأمين

                                                                                                                            ( قوله : لعسر الإشهاد ) قال سم على منهج : ومال م ر إلى التفصيل بين ما يعسر الإشهاد عليه كأن جلسا في حانوت ليبيعا شيئا فشيئا فيقبل قولهما من غير إشهاد لعسره ، وبين أن لا يعسر كما لو أراد بيع [ ص: 382 ] مقدار كبير جملة بثمن فلا بد من الإشهاد ا هـ ( قوله : وهو المعتمد ) عبارة سم على منهج : قوله ولو بعد عزله إلخ المعتمد قبوله بيمينه إن كان باقيا على ولايته لا إن كان معزولا م ر ا هـ

                                                                                                                            ( قوله : خلافا للسبكي ) أي حيث قال آخرا يقبل قوله بلا تحليف ولو بعد عزله ا هـ منهج .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 381 ] ( قوله : كما قاله الزركشي ) أي تبعا لشيخه الأذرعي .




                                                                                                                            الخدمات العلمية