الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ولا يصلي المفترض خلف المتنفل ) لأن الاقتداء بناء ، ووصف الفرضية معدوم في حق الإمام ، فلا يتحقق البناء على المعدوم ، قال : ( ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر ) لأن الاقتداء شركة وموافقة فلا بد من الاتحاد ، وعند الشافعي رحمه الله تعالى: يصح في جميع ذلك ، لأن الاقتداء عنده أداء على سبيل الموافقة ، وعندنا معنى التضمن مراعى .

                                                                                                        ( ويصلي المتنفل خلف المفترض ) لأن الحاجة في حقه إلى أصل الصلاة ، وهو موجود في حق الإمام ، فيتحقق البناء .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        أحاديث الفريضة خلف النافلة : احتج أصحابنا على المنع بحديث أخرجه البخاري . ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه }. قالوا : واختلاف النية داخل في ذلك ، قال النووي : وحمله الشافعي على الاختلاف في أفعال الصلاة . بدليل قوله : { فإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا } ، وبدليل أنه يصح اقتداء المتنفل بالمفترض وبقولنا قال مالك وأحمد .

                                                                                                        أحاديث الخصوم : أخرج البخاري . ومسلم عن جابر : أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ، ثم رجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ، هذا لفظ مسلم ، وفي لفظ البخاري : { فيصلي بهم الصلاة المكتوبة }انتهى . ذكره في " كتاب الأدب " ، ولأصحابنا عنه أجوبة ، استوفاها الشيخ تقي الدين في " شرح العمدة " : [ ص: 60 ] أحدها : أن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم وشرط ذلك علمه بالواقعة ، وجاز أن لا يكون علم بها . ويدل عليه ما رواه أحمد في " مسنده " عن معاذ بن رفاعة عن سليم ، رجل من بني سلمة ، { أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام ، ونكون في أعمالنا بالنهار ، فينادي بالصلاة ، فنخرج إليه ، فيطول علينا ، فقال له عليه السلام : يا معاذ لا تكن فتانا ، إما أن تصلي معي ، وإما أن تخفف على قومك } ، فدل على أنه كان يفعل الأمرين ، ولم يكن يجمعهما ، لأنه قال : { إما أن تصلي معي }أي ، ولا تصل بقومك ، " وإما أن تخفف على قومك " ، أي ، ولا تصلي معي .

                                                                                                        الوجه الثاني : أن النية أمر باطن لا يطلع عليه إلا بإخبار الناوي ، ومن الجائز أن يكون معاذ كان يجعل صلاته معه عليه السلام بنية النفل ، ليتعلم سنة القراءة منه ، وأفعال الصلاة ، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الفرض ، ويؤيده أيضا حديث أحمد المذكور ، قال ابن تيمية في " المنتقى " : وقوله عليه السلام : { إما أن تصلي معي ، وإما أن تخفف عن قومك }ظاهر في منع اقتداء المفترض بالمتنفل ; لأنه يدل على أنه متى صلى معه امتنعت إمامته ، وبالإجماع لا تمتنع إمامته بصلاة النفل معه ، فعلم أنه أراد به صلاة الفرض ، وأن الذي كان يصليه معه كان ينويه نفلا ، وأجيب عن هذا العذر ، بوجهين : أحدهما : الاستبعاد من معاذ ، أن يترك فضيلة الفرض خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي به مع قومه ، قالوا : وكيف يظن بمعاذ بعد سماعه قول النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا أقيمت الصلاة ، فلا صلاة إلا المكتوبة } ، وفي لفظ للطبراني : { إلا التي أقيمت } ، أن يصلي النافلة مع قيام المكتوبة ، ولعل صلاة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم خير له من كل صلاة صلاها في عمره .

                                                                                                        والثاني : أنه وقع في رواية الشافعي ، ومن طريقه الدارقطني ، ثم البيهقي : هي له تطوع ، ولهم فريضة ، رواها الشافعي في " سننه ومسنده " أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار ، أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري [ ص: 61 ] قال : كان معاذ بن جبل يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ، ثم ينطلق إلى قومه فيصليها بهم : هي له تطوع ، ولهم فريضة . انتهى . قال البيهقي : قال الشافعي : لا أعلمه يروى من طريق أثبت من هذا ، ولا أوثق رجالا ، قال البيهقي : وكذلك رواه أبو عاصم النبيل . وعبد الرزاق عن ابن جريج ، وذكرا فيه هذه الزيادة ، والزيادة من الثقة مقبولة ، وقد رويت من طريق آخر عند الشافعي في " مسنده " أخبرنا إبراهيم بن يحيى الأسلمي عن ابن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر ، فذكر نحوه ، قلنا : أما الاستبعاد فليس بقدح ، سيما ، وفي الحديث ما يؤيد المستبعد ، كما بيناه ، وأما هذه الزيادة ، فليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي من الرواة ، ولعلها من الشافعي ، فإنها دائرة عليه ، ولا تعرف إلا من جهته ، فيكون منه ظنا واجتهادا وأما الجواب عن قوله عليه السلام : { إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة } ، فقال الشيخ في " شرح العمدة " : يمكن أن يقال فيه : إن مفهومه أن لا يصلي نافلة غير الصلاة التي تقام لأن المحذور وقوع الخلاف على الأئمة ، وهذا المحذور منتف ، مع الاتفاق في الصلاة المقامة ويؤيد هذا اتفاقهم على جواز اقتداء المتنفل بالمفترض ، ولو تناوله النهي لما جاز مطلقا . انتهى كلامه .

                                                                                                        الوجه الثالث : أنه حديث منسوخ ، قال الطحاوي يحتمل : أن يكون ذلك وقت كانت الفريضة تصلى مرتين ، فإن ذلك كان يفعل أول الإسلام حتى نهي عنه ، ثم ذكر حديث ابن عمر : { لا تصلي صلاة في يوم مرتين }. قال ابن دقيق العيد ، وهذا مدخول من وجهين : أحدهما : أنه أثبت النسخ بالاحتمال . والثاني : أنه لم يقم دليلا على أن ذلك كان واقعا ، أعني صلاة الفريضة في يوم مرتين قال : ولكن قد يستدل على النسخ بتقرير حسن ، وذلك أن إسلام معاذ متقدم ، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنتين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة ، على وجه وقع فيه مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة ، فيقال : لو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل لأمكن إيقاع الصلاة مرتين على وجه لا يقع فيه المنافاة ، والمفسدات في غير هذه الحالة ، وحيث صليت على هذا الوجه مع إمكان رفع المفسدات على تقدير جواز اقتداء المفترض [ ص: 62 ] بالمتنفل ، دل على أنه لا يجوز ، وبعد ثبوت هذه الملازمة يبقى النظر في التاريخ . انتهى كلامه .

                                                                                                        وهذا التقرير إنما يمشي على تقدير أنه عليه السلام صلى أربعا بتسليمة واحدة ، وهو ظاهر لفظ حديث جابر في " الصحيحين " ، يعني فلو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل لصلى بهم الصلاة مرتين ، فيصلي بالطائفة الأولى الصلاة كاملة ، على وجه لا يقع فيهما شيء من الأشياء المنافية للصلاة " أعني في غير هذه الحالة " ، وذلك مثل جلوسهم يحرسون العدو ، ورجوعهم إلى الصلاة ، وإعادتهم لما فاتهم ، فلما لم يصل بهم مرتين على وجه لا يقع فيه ذلك ، دل على أنه لا يجوز اقتداء المفترض ، فإن ثبت أن هذه الصلاة كانت بعد حديث معاذ ، فهي ناسخة له ، هذا معنى كلامه ، وقد فهم بعضهم من حديث جابر أنه سلم من الركعتين ، وفسره بحديث أبي بكرة ، كما سيأتي .

                                                                                                        وقال البيهقي في " المعرفة " : ومن ادعى أن ذلك وقع حين كان الفرض يفعل مرتين في يوم ، فقد ادعى ما لا يعرفه ، إذ لم يدل على النسخ سبب ولا تاريخ .

                                                                                                        ، وحديث عمرو بن شعيب عن سليمان ، مولى ميمونة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم { لا تصلوا صلاة في يوم مرتين }لا يقاوم حديث معاذ ، للاختلاف في الاحتجاج بعمرو بن شعيب ، والاتفاق على رواة حديث معاذ ، وقد كان عليه السلام يرغبهم في إعادة الصلاة بالجماعة ، فنجوز أن يكون بعضهم ذهب وهمه إلى أن الإعادة واجبة ، فقال : { لا تصلوا صلاة في يوم مرتين } ، أي كلتاهما على سبيل الوجوب انتهى كلامه .

                                                                                                        الوجه الرابع : نقله الشيخ في " شرح العمدة " عن بعضهم ، ولم يسمه ، وهو أن الحاجة دعت إليه في ذلك الوقت ، ولم يكن لهم غنى عن معاذ ، ولم يكن لمعاذ غنى عن صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم قال : وهذا يحتمل أن يريد به قائله معنى النسخ ، فيكون كما تقدم ، ويحتمل أنه مما أبيح بحالة مخصوصة ، فيرتفع الحكم بزوالها ، ولا يكون نسخا على كل حال ، فهو ضعيف لعدم قيام الدليل على تعيين ذلك علة لهذا الفعل ; ولأن القدر المجزئ من القراءة في الصلاة ليس بقليل ، وما زاد عليه فلا يصلح أن يكون سببا لارتكاب ممنوع شرعا ، والله أعلم ، [ ص: 63 ] انتهى كلامه .

                                                                                                        { حديث آخر } : أخرجه أبو داود عن الحسن عن أبي بكرة ، قال : { صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر ، فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو ، فصلى ركعتين ، ثم سلم ، فانطلق الذين صلوا معه ، فوقفوا موقف أصحابهم ، ثم جاء أولئك ، فصلوا خلفه ، فصلى بهم ركعتين ، ثم سلم ، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ، ولأصحابه ركعتين ركعتين }انتهى . فصلاته الثانية وقعت نفلا له وفرضا لأصحابه ، وهم الفرقة الثانية ، والحديث في مسلم من رواية جابر ، وليس فيه التسليم من الركعتين ، أخرجه عن أبي سلمة عن جابر ، قال : { أقبلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع ، إلى أن قال : ثم نودي بالصلاة ، فصلى بطائفة ركعتين ، ثم تأخروا ، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين ، قال : وكانت لرسول الله عليه السلام أربع ركعات ، وللقوم ركعتان } ، وذكره البخاري معلقا في " المغازي في غزوة ذات الرقاع " ، فقال : وقال أبان : حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر ، قال : أقبلنا ، الحديث . ورواه أيضا متصلا بإسناده ، لكن لم يذكر فيه قصة الصلاة ، ووهم النووي في " الخلاصة " فذكره باللفظ المذكور ، وقال : متفق عليه . انتهى .

                                                                                                        وعزا حديث أبي بكرة ، لأبي داود والترمذي ، ولم يروه الترمذي أصلا ، ولكني لم أعتمد على النسخة ، فليراجع ، ولفظ " الصحيحين " هذا قد يفهم منه أنه لم يسلم من الركعتين ، وهو الأقرب ، كما فهمه القرطبي في " شرح مسلم " ، وقد يفهم منه أنه سلم من الركعتين ، ويفسره حديث أبي بكرة ، كما فهمه النووي ، بل قد جاء مفسرا من رواية جابر : أنه سلم من الركعتين ، كما رواه البيهقي في " المعرفة " من طريق الشافعي أخبرنا الثقة ابن علية ، أو غيره عن يونس عن الحسن عن جابر : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس ، صلاة الظهر في الخوف ببطن نخلة ، فصلى بطائفة ركعتين ، ثم سلم ، ثم جاءت طائفة أخرى ، فصلى بهم ركعتين ، ثم سلم }. انتهى .

                                                                                                        وأخرج الدارقطني عن عنبسة عن الحسن عن جابر ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محاصرا لبني محارب ، فنودي بالصلاة } ، فذكر نحوه . [ ص: 64 ] والأول أصح من هذا ، إلا أن فيه شائبة الانقطاع ، فإن شيخ الشافعي فيه مجهول ، وأما الثاني : ففيه عنبسة بن سعيد القطان الواسطي ، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة ، قال أبو حاتم : ضعيف الحديث ، يأتي بالطامات ، وقال الفلاس : كان مختلطا لا يروى عنه .

                                                                                                        وقد روى له أبو داود حديثا مقرونا بحميد الطويل ، وعلى كل حال ، فالاستدلال . على الحنفية بحديث جابر صحيح ، وإن لم يسلم من الركعتين ; لأن فرض المسافر عندهم ركعتان ، والقصر عزيمة ، فإن صلى المسافر أربعا ، وقعد في الأولى صحت صلاته ، وكانت الأخريان له نافلة ، وقد ذهل عن هذا جماعة من شراح الحديث ، ومنهم النووي ، وقالوا : لا يحسن الاستدلال عليهم ، إلا بحديث أبي بكرة ، أو بحديث جابر ، على تقدير أنه سلم في الركعتين ، وقد أجاب الطحاوي عن هذا أيضا بالنسخ ، وقد تقدم نزاعهم في ذلك ، فإن الطحاوي لما ذكر حديث أبي بكرة ، قال : يحتمل أن يكون ذلك وقتا ، كانت الفريضة تصلى مرتين ، فإن ذلك كان يفعل أول الإسلام ، ثم نهي عنه ، ثم ذكر حديث ابن عمر : نهى أن تصلى فريضة في يوم مرتين قال : والنهي لا يكون إلا بعد الإباحة ، والله أعلم .



                                                                                                        أحاديث إقامة الجماعة مرتين في المساجد : منعها مالك ، وأجازها الباقون ، والحجة عليه ما أخرجه الترمذي في " كتابه " عن سليمان الأسود عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده ، فقال : ألا رجل يتصدق على هذا ، فيصلي معه ؟ }انتهى .

                                                                                                        ورواه ابن خزيمة . وابن حبان . والحاكم في " صحاحهم " ، قال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجه ، وسليمان الأسود ، وهو ابن سخيم ، وقد احتج به مسلم . انتهى .

                                                                                                        قال الترمذي : حديث حسن ، وفي الباب عن أبي أمامة وأبي موسى والحكم بن عمير . انتهى .

                                                                                                        ورواه أبو داود ، واللفظ المذكور له ، ولفظ الترمذي ، قال : { جاء رجل ، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أيكم يتجر على هذا ؟ فقام رجل فصلى معه }. انتهى .

                                                                                                        وفي رواية البيهقي أن الذي قام فصلى معه أبو بكر رضي الله عنه ، والله أعلم .

                                                                                                        [ ص: 65 ] حديث آخر } : أخرجه الدارقطني في " سننه " عن محمد بن الحسن الأسدي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس { أن رجلا جاء ، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام يصلي وحده ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يتجر على هذا ، فيصلي معه ؟ }. انتهى . وسنده جيد .

                                                                                                        { حديث آخر } : أخرجه الدارقطني أيضا عن الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك الخطمي ، قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى الظهر ، وقعد في المسجد إذ دخل رجل يصلي ، فقال عليه السلام : ألا رجل يقوم فيتصدق على هذا ، فيصلي معه ؟ }انتهى .

                                                                                                        وهو ضعيف بالفضل بن المختار ، قال ابن عدي : الفضل بن مختار أحاديثه منكرة .

                                                                                                        وقال أبو حاتم الرازي : هو مجهول ، وأحاديثه منكرة ، يحدث بالأباطيل ، قاله ابن الجوزي في " التحقيق " ، ونقل عن أبي حنيفة أنه قال : لا يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب .

                                                                                                        { حديث آخر } : رواه البزار في " مسنده " حدثنا محمد بن أشرس ثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك ثنا الحسن بن أبي جعفر عن ثابت عن أبي عثمان عن سليمان { أن رجلا دخل المسجد ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى ، فقال : ألا رجل يتصدق على هذا ، فيصلي معه ؟ }. انتهى ، وسكت عنه .




                                                                                                        الخدمات العلمية