الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم ) . فينفسخ بنفسه ، أو يرده إلى من له الخيار . على الصحيح من المذهب . جزم به في الرعاية ، وغيرها . وقدمه في الفروع . وقال في الموجز : يتولاه الحاكم . وقال الشيخ تقي الدين : ليس هو الفاسخ ، وإنما يأذن ويحكم به . فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ ، فعقد أو فسخ : لم يحتج بعد ذلك إلى حكم [ ص: 201 ] بصحته بلا نزاع . لكن لو عقد هو أو فسخ فهو كفعله ، فيه الخلاف . وإن عقد المستحق أو فسخ بلا حكم ، فأمر مختلف فيه ، فيحكم بصحته . وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله : جواز الفسخ بلا حكم في الرضى بعاجز عن الوطء كعاجز عن النفقة . قال في القاعدة الثالثة والستين : ورجح الشيخ تقي الدين أن جميع الفسخ لا تتوقف على حكم حاكم .

فائدة :

لو فسخ مع غيبته ففي الانتصار : الصحة وعدمها . وقال في الترغيب : لا يطلق على عنين كمول في أصح الروايتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية