الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ فروع ] في المحيط : قد وقع حادثتان : الأولى نهاه عن البيع نسيئة فباع ، فأجبت بنفاذه في حصته ، وتوقف في حصة شريكه ، فإن أجاز فالربح لهما . - [ ص: 321 ] الثانية نهاه عن الإخراج فخرج ثم ربح ، فأجبت أنه غاصب حصة شريكه بالإخراج فينبغي أن لا يكون الربح على الشرط انتهى ، ومقتضاه فساد الشركة نهر .

وفيه : وتفرع على كونه أمانة ما سئل قارئ الهداية عمن طلب محاسبة شريكه فأجاب لا يلزم بالتفصيل

التالي السابق


( قوله في المحيط ) صوابه في البحر : فإن الحادثتين وقعتا لصاحب البحر سئل عنهما وأجاب بما ذكر ، ثم قال : ولم أر فيهما إلا ما قدمته : أي ما مر عن الخانية ( قوله : فإن أجاز فالربح لهما ) [ ص: 321 ] وإن لم يجز فالبيع في حصته باطل ( قوله : فأجبت أنه غاصب ) أي كما هو صريح ما قدمه عن الخانية من قوله ضمن حصة شريكه ( قوله : بالإخراج ) فيه نظر .

ففي مضاربة الجوهرة عند قول القدوري : وإن خص له رب المال التصرف في بلد بعينه أو في سلعة بعينها لم يجز أن يتجاوز ذلك ، فإن خرج إلى غير ذلك البلد أو دفع المال إلى من أخرجه لا يكون مضمونا عليه بمجرد الإخراج حتى يشتري به خارج البلد ، فإن هلك المال قبل التصرف فلا ضمان عليه ، وكذا لو أعاده إلى البلد عادت المضاربة كما كانت على شرطها ، وإن اشترى به قبل العود صار مخالفا ضامنا ويكون ذلك ; لأنه تصرف بغير إذن صاحب المال فيكون له ربحه وعليه وضيعته لا يطيب له الربح عندهما خلافا لأبي يوسف ، وإن اشترى ببعضه وأعاد بقيته إلى البلد ضمن قدر ما اشترى به ، ولا يضمن قدر ما أعاد ا هـ والظاهر أن الشركة كذلك ( قوله : فينبغي أن لا يكون الربح على الشرط ) أي بل يكون له كما علمته منقولا ( قوله : ومقتضاه فساد الشركة ) أي مقتضى الجواب بأنه صار غاصبا وبأن الربح لا يكون على الشرط ، ولكن هذا بعد التصرف في المال لا بمجرد الإخراج ، فلو عاد قبل التصرف تبقى الشركة كما علمت فافهم . ( قوله : فأجاب إلخ ) حيث قال : إن القول قول الشريك والمضارب في مقدار الربح والخسران مع يمينه ولا يلزمه أن يذكر الأمر مفصلا ، والقول قوله في الضياع والرد إلى الشريك ا هـ .




الخدمات العلمية