الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف - رحمه الله تعالى - باب صفة الوضوء ( المستحب أن لا يستعين في وضوئه بغيره لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إنا لا نستعين على الوضوء بأحد } " فإن استعان بغيره جاز لما روي { أن أسامة والمغيرة والربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنهم صبوا على النبي صلى الله عليه وسلم الماء فتوضأ } . وإن أمر غيره حتى وضأه ونوى هو أجزأه ; لأن فعله غير مستحق في الطهارة ، ألا ترى أنه لو وقف تحت ميزاب فجرى الماء عليه ونوى الطهارة أجزأه ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) هذه القطعة تتضمن مسائل : ( إحداها ) في بيان الأحاديث ، أما حديث أسامة رضي الله عنه فرواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عنه : " { أنه صب على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه في حجة الوداع بعد دفعه من عرفة بينها وبين المزدلفة } " وأما حديث المغيرة { فصب عليه صلى الله عليه وسلم في وضوئه ذات ليلة في غزوة تبوك } " رواه البخاري ومسلم . وأما حديث الربيع بنت معوذ فرواه ابن ماجه بإسناده عنها قالت : " { أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بميضأة فقال : اسكبي فسكبت فغسل وجهه وذراعه وأخذ ماء جديدا فمسح به رأسه وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا } " في إسناده [ ص: 382 ] عبد الله بن محمد بن عقيل واختلفوا في الاحتجاج به واحتج به الأكثرون وحسن الترمذي أحاديث من روايته فحديثه هذا حسن ، وعن حذيفة بن أبي حذيفة عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : { صببت على النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر في الوضوء } " رواه البخاري في تاريخه في ترجمة حذيفة وأشار إلى تضعيفه ولم يذكر حذيفة سماعا ، وأما حديث : " { إنا لا نستعين على الوضوء بأحد } " فباطل لا أصل له ، ويغني عنه الأحاديث الصحيحة المشهورة " { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بغير استعانة } " والله أعلم .

                                      ( المسألة الثانية ) في الأسماء : أما أسامة فهو أبو محمد ويقال أبو زيد ويقال أبو حارثة ويقال أبو يزيد أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن مولاه وحبه وابن حبه ، أمه أم أيمن واسمها بركة حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بالمدينة وقيل بوادي القرى سنة أربع وخمسين وقيل سنة أربعين ، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشرين سنة ، وقيل : تسع عشرة وقيل : ثمان عشرة . وأما المغيرة فهو أبو عيسى ويقال أبو عبد الله ، ويقال : أبو محمد المغيرة بن شعبة أسلم عام الخندق ، توفي واليا على الكوفة في الطاعون سنة خمسين ، وقيل : سنة إحدى وخمسين ، وهو المغيرة بضم الميم وكسرها حكاهما ابن السكيت وغيره ، الضم أشهر . وأما الربيع فبضم الراء وفتح الباء الموحدة وكسر الياء ومعوذ بضم الميم وفتح العين وكسر الواو المشددة ، وعفراء بفتح العين المهملة وإسكان الفاء وبالمد ، وهي الربيع بنت معوذ بن الحارث الأنصارية من المبايعات تحت الشجرة بيعة الرضوان .

                                      ( الثالثة ) قوله : " تحت مئزاب " هو بميم مكسورة ثم همزة وجمعه مآزيب ويجوز أن يقال ميزاب بياء ساكنة بدل الهمزة كما عرف في نظائره ، [ ص: 383 ] وأنكر ابن السكيت ترك الهمز . ولعله أراد الإنكار على من يقول أصله الياء ، فأما إنكار النطق بالياء فغلط لا شك فيه ، وهذه قاعدة معروفة لأهل التصريف . قال ابن السكيت : ولا تقل مزراب يعني بزاي ثم راء وأما مرزاب بتقديم الراء فهي لغة ذكرها ابن فارس وغيره ، قال الجوهري : وليست بالفصيحة .

                                      ( الرابعة ) في الأحكام : فإن استعان بغيره في إحضار الماء لوضوئه فلا بأس به ولا يقال إنه خلاف الأولى ، لأنه ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة ، وإن استعان بغيره فغسل له أعضاءه صح وضوءه لكنه يكره إلا لعذر ، وإن استعان به في صب الماء عليه فإن كان لعذر فلا بأس وإلا فوجهان حكاهما المتولي وغيره : ( أحدهما ) يكره ( والثاني ) لا يكره لكنه خلاف الأولى وهذا أصح ، وبه قطع البغوي وغيره وهو مقتضى كلام المصنف والأكثرين . قال أصحابنا : إذا استعان استحب أن يقف الصاب على يسار المتوضئ ونص على استحبابه الشافعي ، لأنه أمكن وأعون وأحسن في الأدب ، قالوا : وإذا توضأ من إناء ولم يصب عليه فإن كان يغترف منه استحب أن يجعله عن يمينه ، وإن كان يصب منه كالإبريق جعله عن يساره وأخذ الماء منه في يمينه ، واستثنى أبو الفرج السرخسي في الأمالي صورة فقال : إذا فرغ من غسل وجهه ويمينه حول الإناء إلى يمينه وصب على يساره حتى يفرغ من وضوئه قال : لأن السنة في غسل اليد أن يصب الماء على كفه فيغسلها ثم يغسل ساعده وذراعه ثم مرفقه ، ولم يذكر الجمهور هذا التحويل وما بعده .

                                      ( فرع ) قد ذكرنا أنه إذا وضأه غيره صح ، وسواء كان الموضئ ممن يصح وضوءه أم لا ، كمجنون وحائض وكافر وغيرهم ، لأن الاعتماد على نية المتوضئ لا على فعل الموضئ كمسألة الميزاب ، ولا نعلم في هذه المسألة خلافا لأحد من العلماء إلا ما حكاه صاحب الشامل عن داود الظاهري أنه قال : لا يصح وضوءه إذا وضأه غيره ، ورد عليه بأن الإجماع منعقد على أن من وقع في ماء أو وقف تحت ميزاب ونوى صح وضوءه وغسله .



                                      [ ص: 384 ] فرع ) قال الغزالي في البسيط : لو ألقي إنسان في ماء مكرها فقال الشيخ أبو علي : أطلق الأصحاب صحة وضوئه إذا نوى رفع الحدث قال : ولكن لا بد فيه من تفصيل فإذا نوى رفع الحدث وهو يريد المقام فيه ولو لحظة صح ; لأنه فعل يتصور قصده ، وإن كان قد كره المقام وتحقق الاضطرار من كل وجه لم يصح وضوءه إذ لا تتحقق النية ، قال : ويمكن أن يقال : الفعل الواحد قد يكون مرادا من وجه مكروها من وجه فارتبطت النية به والله أعلم




                                      الخدمات العلمية