الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
الباب الرابع في الإقباض وهو أنواع . أحدها : المناولة فيما جرت العادة بمناولته كالحلي والجواهر .

النوع الثاني : ما لا يمكن نقله كالعقار ، وإقباضه بتمكين القابض من المقبض مع إزالة يد المقبض وتمكن القابض من القبض .

الثالث : ما جرت العادة بنقله وهو ضربان : أحدهما ما يستحق كيله أو وزنه ، فقبضه بكيل مكيله ووزن موزونه : ثم نقله بعد تقديره .

الضرب الثاني : ما جرت العادة بنقله من غير كيل ولا وزن كالمتاع والنحاس والرصاص ونحوها فقبضه بنقله إلى مكان لا يختص ببائعه ، ولا تكفي فيه التخلية على الأصح .

النوع الرابع : الثمار على الأشجار إذا أينعت وبدا صلاحها والأصح أن تخليتها قبض لها .

[ ص: 85 ] النوع الخامس : ما يقبضه الوالد لولده أو حفيده ويقبضه من نفسه عن ولده لنفسه ومن نفسه لولده .

النوع السادس : إذا كان للمدين حق في يد رب الدين فأمره أن يقبضه من يده لنفسه ففيه خلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية