الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما [ طلقت ثلاثا واستحقا من وصية ] وإن قال : إن كان حملك أو ما في بطنك فولدتهما لم تطلق ، ولا وصية ، ولو أسقط " ما " طلقت ثلاثا ، وإذا علقه على الولادة فألقت ما تصير به الأمة أم ولد وقع ، ويقبل قوله في عدمها ، قال القاضي وأصحابه : إن لم يقر بالحمل ، وإن شهد بها النساء وقع ، [ ص: 436 ] ذكره القاضي وأصحابه وأنه ظاهر كلامه ، قيل : لا ، كمن حلف بطلاق ما غضب أو لا غضب فثبت ببينة مال لم تطلق ، ذكره في الفصول والمنتخب والمستوعب والمغني ، وقيل : بلى ، وإن قال : إن ولدت ذكرا فواحدة وإن ولدت أنثى فثنتين [ فثلاث بمعية ] فسبق أحدهما بدون ستة أشهر طلقت به وانقضت العدة بالثاني .

                                                                                                          وقال ابن حامد : وتطلق به ، وأومأ إليه ، قاله في المنتخب ، ونقل بكر هي ولادة واحدة ، قال في زاد المسافر : وفيها نظر ، ونقل ابن منصور : هذا على نية الرجل إذا أراد بذلك تطليقة ، وإن كان بستة أشهر فالثاني من حمل مستأنف ، بلا خلاف بين الأئمة ، فلا يمكن ادعاء أن تحبل بولد بعد ولد ، قاله في الخلاف وغيره في الحامل لا تحيض وفي الطلاق به الوجهان [ ص: 437 ] إلا أن نقول : لا تنقضي به عدة فتقع الثلاث ، وكذا في الأصح إن ألحقناه به ، لثبوت وطئه به ، فتثبت الرجعة على الأصح فيها ، واختار في الترغيب أن الحمل لا يدل على الوطء المحصل للرجعة ، ومتى أشكل السابق فطلقة ، وقياس المذهب تعيينه بقرعة ، قاله القاضي وأومأ إليه ، قاله في المنتخب وهو أظهر .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية