الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو أذن صاحب الحائط لجاره في البناء على حائطه أو وضع سترة أو خشبة عليه ) ونحو ذلك ( في الموضع الذي لا يستحق وضعه ) عليه ( جاز ) لأن الحق له .

                                                                                                                      ( وصارت عارية لازمة ويأتي ، وإن أذن له في ذلك ) أي في وضع خشبه أو بنائه ( بأجرة جاز سواء [ ص: 413 ] كانت إجارة أو صلحا على وضعه على التأبيد ومتى زال فله إعادته ويشترط معرفة البناء ) أو الخشب .

                                                                                                                      ( و ) معرفة ( العرض والطول والسمك والآلات ، من الطين واللبن ، أو الطين والآجر وما أشبه ذلك ) قطعا للنزاع والمخاصمة ( وإذا سقط الحائط الذي عليه البناء أو الخشب في أثناء مدة الإجارة سقوطا لا يعود انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة ) لتعذر استيفاء المعقود عليه .

                                                                                                                      ( ورجع ) المستأجر على رب الحائط فيأخذ ( من الأجرة ) إن كان عجلها له ( بقسط ما بقي من المدة ) وإن لم يكن عجلها سقط عنه بقسط الباقي .

                                                                                                                      ( وإن أعيد ) الحائط ( رجع ) رب البناء أو الخشب ( من الأجرة بقدر مدة السقوط ) لانفساخ الإجارة فيه ( وإن صالحه مالك الحائط على رفع خشبه ، أو بنائه بشيء معلوم ) لهما ( جاز ، سواء كان ما صالح به مثل العوض الذي صولح به على وضعه ، أو ) كان ( أقل أو أكثر ) لأنه ملك المنفعة ; فجاز له أخذ العوض عنها كالمستأجر يؤجر .

                                                                                                                      ( وكذلك لو كان له مسيل ماء في أرض غيره أو ) كان له ( ميزاب أو غيره ) من جناح أو ساباط ونحوه ( فصالحه صاحب الأرض مستحق ذلك بعوض ليزيله عنه جاز ) الصلح .

                                                                                                                      ( وإن كان الخشب أو الحائط ) الذي بناه على ملك غيره ( قد سقط فصالحه ) صاحب الحائط ( بشيء على أن لا يعيده ) أي الخشب أو البناء على الحائط ( جاز ) لأنه ملك المنفعة ; فجاز له الاعتياض عنها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية