الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ فرع ] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح ، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية ، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد ، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية .

التالي السابق


( قوله : أما لو تمت المسجدية ) أي بالقول على المفتى به أو بالصلاة فيه على قولهما ط وعبارة التتارخانية ، وإن كان حين بناه خلى بينه وبين الناس ثم جاء بعد ذلك يبني لا بترك ا هـ وبه علم أن قوله في النهر ، وأما لو تمت المسجدية ، ثم أراد هدم ذلك البناء فإنه لا يمكن من ذلك إلخ فيه نظر ; لأنه ليس في عبارة التتارخانية ذكر الهدم وإن كان الظاهر أن الحكم كذلك ( قوله : فإذا كان هذا في الواقف إلخ ) من كلام البحر والإشارة إلى المنع من البناء ( قوله : ولو على جدار المسجد ) مع أنه لم يأخذ من هواء المسجد شيئا . ا هـ . ط ونقل في البحر قبله ولا يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه . ا هـ .

قلت : وبه حكم ما يصنعه بعض جيران المسجد من وضع جذوع على جداره فإنه لا يحل ولو دفع الأجرة ( قوله : ولا أن يجعل إلخ ) هذا ابتداء عبارة البزازية ، والمراد بالمستغل أن يؤجر منه شيء لأجل عمارته وبالسكنى محلها وعبارة البزازية على ما في البحر ، ولا مسكنا وقد رد في الفتح ما بحثه في الخلاصة من أنه لو احتاج المسجد إلى نفقة تؤجر قطعة منه بقدر ما ينفق عليه ، بأنه غير صحيح . قلت : وبهذا علم أيضا حرمة إحداث الخلوات في المساجد كالتي في رواق المسجد الأموي ، ولا سيما ما يترتب على ذلك من تقذير المسجد بسبب الطبخ والغسل ونحوه ورأيت تأليفا مستقلا في المنع من ذلك . .




الخدمات العلمية