الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 33 ] وسئل عن رجل عليه دين من ضمان وليس له وفاء إلا من شغله ويريد يذهب معلما فيحصل شيئا ويقيم له ضامن وجه بحضوره .

                فهل يجوز حبسه ؟ أم يمكن من ذلك ؟ وإن ادعى الغريم أنه قادر على وفاء الضمان وادعى هو العجز فهل القول قول الغريم .

                وهل يحتاج إلى أن يقيم بينة ؟

                التالي السابق


                فأجاب : بل يجب تمكينه من إيفاء الدين على الوجه الذي يمكنه ولا يجوز حبسه إن قام بذلك وإذا ادعى الإعسار وعرف له مال لم تقبل دعوى الإعسار إلا ببينة .

                وإن لم يعرف له مال فالقول قوله مع يمينه دون قول غريمه .

                وهذا مذهب الشافعي وأحمد .

                وكذلك مذهب مالك نحو من ذلك .

                وقد حكاه طائفة عن أبي حنيفة .




                الخدمات العلمية