الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن علم أن في الدعوة منكرا كالزمر ، والخمر وأمكنه الإنكار : حضر ، وأنكر ، وإلا لم يحضر ) بلا نزاع ( وإن حضر وشاهد المنكر : أزاله وجلس . فإن لم يقدر : انصرف ) بلا خلاف . قوله ( وإن علم به ، ولم يره ولم يسمعه : فله الجلوس ) . ظاهره : الخيرة بين الجلوس وعدمه . وهو المذهب . قال الإمام أحمد رحمه الله : لا بأس به . وجزم به في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . قال الناظم : إن شاء يجلس . ولكن عنهم : البعد أجود . وقال الإمام أحمد رحمه الله : لا ينصرف . [ ص: 336 ] وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . قوله ( وإن شاهد ستورا معلقة فيها صور الحيوان : لم يجلس إلا أن تزال ) . هكذا قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والرعايتين والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم . قال في الفروع : وفي تحريم لبثه في منزل فيه صورة حيوان على وجه محرم : وجهان . والمذهب : لا يحرم . وهو ظاهر ما قطع به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، وغيرهم . وتقدم في ستر العورة " هل يحرم ذلك ، أم لا ؟ " .

فائدة :

إذا علم به قبل الدخول ، فهل يحرم الدخول ، أم لا ؟ فيه الوجهان المتقدمان . وأطلقهما في الفروع . وجزم في المغني ، والشرح : أنه لا يحرم الدخول . وهو المذهب . قوله ( وإن كانت مبسوطة ، أو على وسادة : فلا بأس بها ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الإرشاد : الصور والتماثيل مكروهة عند الإمام أحمد رحمه الله ، إلا في الأسرة والجدر . وتقدم ذلك أيضا في باب ستر العورة .

فائدة :

يحرم تعليق ما فيه صورة حيوان ، وستر الجدر به ، وتصويره . وقيل : لا يحرم . وذكره ابن عقيل ، والشيخ تقي الدين رحمه الله رواية . كافتراشه ، وجعله مخدا . وتقدم بعض ذلك في ستر العورة .

التالي السابق


الخدمات العلمية