الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإن استفتح ففتح عليه في صلاته تفسد ) ومعناه أن يفتح المصلي على غير إمامه ; لأنه تعليم وتعلم ، فكان من جنس كلام الناس ، ثم شرط التكرار في الأصل لأنه ليس من أعمال الصلاة ، فيعفى القليل منه ، ولم يشرط في الجامع الصغير ; لأن الكلام بنفسه قاطع وإن قل ( وإن فتح على إمامه لم يكن [ ص: 78 ] كلاما مفسدا ) استحسانا ; لأنه مضطر إلى إصلاح صلاته ، فكان هذا من أعمال صلاته معنى ( وينوي الفتح على إمامه دون القراءة ) هو الصحيح ، لأنه مرخص فيه ، وقراءته ممنوع عنها ( ولو كان الإمام انتقل إلى آية أخرى تفسد صلاة الفاتح ، وتفسد صلاة الإمام لو أخذ بقوله ) لوجود التلقين والتلقن من غير ضرورة ، وينبغي للمقتدي أن لا يعجل بالفتح ، وللإمام أن لا يلجئهم إليه ، بل يركع إذا جاء أوانه أو ينتقل إلى آية أخرى .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية