الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
الفائدة الثالثة : كل شيء عسر اجتنابه في العقود فإن الشرع يسمح في تحمله كبيع الفستق في قشره وما لا تدعو إليه الحاجة فإنه لا يؤثر في العقود ، ولا يشترط في الأنكحة رؤية المنكوحة ، وإن كان الغرض يختلف بذلك اختلافا ظاهرا لما في شرط ذلك من الضرر على النساء والأولياء ، ولذلك تقدرت مدة النكاح بعمر أقصر الزوجين عمرا ، ولم يشترط أن تكون مدة معلومة ، كما يشترط في الإجارة والمساقاة والمزارعة ، وليس النكاح نقلا من كل وجه إذ يثبت للزوج من حقوق الاستمتاع ما لم يكن ثابتا للمرأة فهو كالنقل من وجه ، وإنشاء تمليك من وجه ، ولا يتصرف الزوج في إزالته إلا بالإسقاط دون النقل فيما أنشأه المولى من حق الاستمتاع الذي لم يكن ثابتا للمرأة .

التالي السابق


الخدمات العلمية