الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( ثم يتمضمض ويستنشق ، والمضمضة أن يجعل الماء في فيه ويديره فيه ثم يمجه ، والاستنشاق أن يجعل الماء في أنفه ويمده بنفسه إلى خياشيمه ثم يستنثر لما روى عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ثم يستنشق ويستنثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء } " والمستحب أن يبالغ فيهما لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة : " { أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما } " ولا يستقصي في المبالغة فيصير سعوطا فإن كان صائما لم يبالغ للخبر ، وهل يجمع بينهما أو يفصل ؟ قال في الأم : يجمع { لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم : فتمضمض مع الاستنشاق بماء واحد } " . وقال في البويطي : يفصل بينهما لما روى طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال : " { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق } " ولأن الفصل أبلغ في النظافة فكان أولى ، واختلف أصحابنا في كيفية الجمع والفصل فقال بعضهم على قوله في الأم : يغرف غرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثا ويستنشق منها ثلاثا ويبدأ بالمضمضة ، وعلى رواية البويطي يغرف غرفة يتمضمض منها ثلاثا ثم يغرف غرفة أخرى يستنشق منها ثلاثا ، وقال بعضهم على قوله في الأم : يغرف غرفة يتمضمض منها ويستنشق ثم يغرف غرفة أخرى يتمضمض منها ويستنشق ثم يغرف ثالثة يتمضمض منها ويستنشق [ ص: 393 ] فيجمع في كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق . وعلى رواية البويطي يأخذ ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق . والأول أشبه بكلام الشافعي رحمه الله ، لأنه قال يغرف غرفة لفيه وأنفه ، والثاني أصح لأنه أمكن ، فإن ترك المضمضة والاستنشاق جاز { لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي : توضأ كما أمرك الله } " وليس فيما أمر الله تعالى المضمضة والاستنشاق ، ولأنه عضو باطن دونه حائل معتاد فلا يجب غسله كالعين ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) هذا الفصل فيه جمل وبيانها بمسائل : ( إحداها ) في الأحاديث ، أما حديث عمرو بن عبسة فصحيح رواه مسلم في صحيحه في أواخر كتاب الصلاة قبيل صلاة الخوف ، ولفظه في مسلم : " { ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه } " ، وأما حديث لقيط بن صبرة فصحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة من رواية لقيط ، وهذا المذكور في المهذب لفظ رواية الترمذي ذكره في كتاب الصيام وقال : حديث حسن صحيح . وهو بعض حديث طويل ، وآخر الحديث في المهذب عند قوله : " إلا أن يكون صائما " . وأما قوله : " ولا يستقصي في المبالغة " إلى آخره فليس من الحديث بل هو من كلام المصنف ، وهو بالواو لا بالفاء ، وقوله : " يستقصي " بالياء المثناة تحت في أوله لا بالتاء المثناة فوق ، وإنما ضبطته لأن القلعي وغيره غلطوا فيه فجعلوه بالفاء والتاء وجعلوه من الحديث ، وهذا خطأ فاحش . وأما حديث علي رضي الله عنه فصحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح ، وأما حديث طلحة بن مصرف فرواه أبو داود في سننه بإسناد ليس بقوي فلا يحتج به ، وأما { قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي : توضأ كما أمرك الله } " فحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما قال الترمذي : حديث حسن ، وهو بعض حديث طويل وأصله في الصحيحين ، وفيه فوائد كثيرة جمعت منها في شرح صحيح البخاري نحو أربعين فائدة والله أعلم .

                                      ( المسألة الثانية ) : في الأسماء : أما عمرو بن عبسة فبعين مهملة ثم باء موحدة ثم سين مهملة مفتوحات وليس فيه نون ، وهذا لا خلاف فيه بين أهل [ ص: 394 ] العلم ، وأما قول ابن البزري في ألفاظ المهذب : أنه يقال عنبسة بالنون فغلط صريح وتحريف قبيح ، كنيته عمرو أبو نجيح السلمي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مكة ثم المدينة وكان رابع أربعة في الإسلام وهو أخو أبي ذر لأمه سكن حمص حتى توفي بها . وأما لقيط بن صبرة فهو بفتح اللام وصبرة بفتح الصاد وكسر الباء وهو لقيط بن عامر بن صبرة العقيلي أبو رزين وقيل لقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة ، قال ابن عبد البر وغيره : وهذا غلط بل هما واحد وقد أوضحت في تهذيب الأسماء . وأما طلحة بن مصرف فهو بضم الميم وفتح الصاد المهملة وكسر الراء المشددة هذا هو الصواب المشهور في كتب الحديث والنسب والأسماء ، وقال القلعي في ألفاظ المهذب يروى بفتح الراء أيضا ، وهذا غريب ولا أظنه يصح . وأما جد طلحة فاسمه كعب بن عمرو ، وهذا هو المشهور الأصح . وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وغيره : اسمه عمرو بن كعب وقيل : إنه لا صحبة لجد طلحة ، ذكر هذا الخلاف في صحبته جماعة من المتقدمين والمتأخرين ، وكان طلحة من أفاضل التابعين وأئمتهم ، وكان أقرأ أهل الكوفة أو من أقرئهم رحمه الله .

                                      ( المسألة الثالثة ) في اللغات والألفاظ : الخياشيم جمع خيشوم وهو أقصى الأنف وقيل الخياشيم عظام رقاق في أصل الأنف بينه وبين الدماغ ، وقيل غير ذلك ، وأما الاستنثار بالثاء المثلثة فهو طرح الماء والأذى من الأنف بعد الاستنشاق ، وهذا هو المشهور الذي عليه الجمهور من أهل الحديث واللغة والفقه ، وقال ابن قتيبة : هو الاستنشاق ، وكذا حكاه الأزهري في تهذيب اللغة عن ابن الأعرابي والفراء ، والأول هو الصواب الذي تقتضيه الأحاديث ، وقد أوضحتها في تهذيب الأسماء واللغات وجمعت أقوال العلماء فيها ، ومن أحسنها رواية في الصحيحين عن عبد الله بن زيد في { صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه تمضمض واستنشق واستنثر } " . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : " يقرب الوضوء " فهو بضم الياء وفتح القاف ، وكسر الراء المشددة أي يدنيه ، والوضوء هنا بفتح الواو ، وهو الماء [ ص: 395 ] الذي يتوضأ به وقوله صلى الله عليه وسلم " إلا جرت " كذا ضبطناه في المهذب " جرت " بالجيم والراء المخففة وكذا وجد بخط ابن الزعفراني تلميذ المصنف ، وفي صحيح مسلم " خرت " بالخاء المعجمة وتشديد الراء ومعناه سقطت وذهبت . قال صاحب مطالع الأنوار : هو في مسلم بالخاء لجميع الرواة إلا ابن أبي جعفر فرواه بالجيم ، والمراد بالخطايا الصغائر كما جاء في الحديث الصحيح { ما لم يغش الكبائر } . وقوله في المهذب : " وينثر " هو بكسر الثاء المثلثة قال أهل اللغة يقال نثر وانتثر واستنثر وهو مشتق من النثرة وهي طرف الأنف وقيل الأنف كله ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " أسبغ الوضوء " أي أكمله ، وقوله : " فيصير سعوطا " هو بفتح السين وضمها فبالفتح اسم لما يستعط به وبالضم اسم للفعل ، والغرفة بفتح الغين وضمها لغتان بمعنى يستعملان في الفعل وفي المغروف ، وقيل بالضم للمغروف وبالفتح للفعل وقيل بالضم للمغروف إذا كان ملء الكف وبالفتح للمغروف مطلقا وقيل غير ذلك . ويحسن الضم في قوله : يأخذ غرفة ، وقوله : غرفات ، يجوز فيه لغات فتح الغين والراء وضمهما وضم الغين مع إسكان الراء وفتحها ، وقوله : ( قال للأعرابي ) : هو بفتح الهمزة وهو الذي يسكن البادية ، وقوله : لأنه عضو باطن ، فيه احتراز من الظاهر ، وقوله : ( دونه حائل ) احتراز من الثقب في محل الطهارة ، وقوله : معتاد ، احتراز من لحية المرأة والله أعلم .

                                      ( المسألة الرابعة ) في الأحكام : فالمضمضة والاستنشاق سنتان ، قال أصحابنا : كمال المضمضة أن يجعل الماء في فيه ويديره فيه ثم يمجه ، وأقلها أن يجعل الماء في فيه ، ولا يشترط المج ، وهل تشترط الإدارة ؟ فيه وجهان أصحهما لا تشترط ، هذا مختصر ما قاله الأصحاب ، وأما تفصيله فقال الماوردي : المضمضة إدخال الماء مقدم الفم والمبالغة فيها إدارته في جميع الفم ، قال : والاستنشاق إدخال الماء مقدم الأنف والمبالغة فيه إيصاله خيشومه ، قال : والمبالغة سنة زائدة عليهما . وقال المحاملي في المجموع : المشروع فيهما إيصال الماء إلى الفم والأنف قال : والمبالغة فيهما سنة قال الشافعي : المبالغة في المضمضة أن يأخذ الماء بشفتيه فيديره في فمه ثم يمجه ، وفي الاستنشاق أن يأخذ الماء بأنفه ويجذبه بنفسه ثم ينثر ولا يزيد على ذلك . [ ص: 396 ] وقال صاحب العدة : تمام المضمضة أن يأخذ الماء في الفم ويحركه ثم يمجه ، وتمام الاستنشاق أن يأخذ الماء بنفسه ويبلغ خياشيمه ولا يجاوز ذلك فيصير سعوطا ، وقال المتولي : المضمضة إدخال الماء في الفم والاستنشاق إدخاله الأنف ، قال : والمبالغة فيهما سنة ، فالمبالغة في المضمضة أن يدخل الماء الفم ويديره على جميع جوانب فمه ويوصله طرف حلقه ويمره على أسنانه ولثاته ثم يمجه ، يفعل ذلك ثلاثا ، وفي الاستنشاق يجعل الماء في أنفه ويأخذه بالنفس حتى يصل الخياشيم ثم يدخل أصابعه فيزيل ما في أنفه من أذى ثم يستنثر كما يفعل الممتخط ، يفعل ذلك ثلاثا . وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه في استدلاله على أن المضمضة سنة : ( فإن قيل : المضمضة والاستنشاق أن يجعل الماء في فيه ويمجه وأن يجذبه بنفسه في أنفه ويرده ، قلنا : ليس كما ذكرتم ، بل المضمضة إيصال الماء إلى باطن الفم ، والاستنشاق إيصاله إلى باطن الأنف على أي حال كان ، والذي ذكرتموه إنما هو المبالغة في المضمضة والاستنشاق ، فلو ملأ فمه ماء ثم مجه أو بلعه ولم يدره في فمه كان مضمضة ) . هذا كلام القاضي وفيما ذكرناه قبله من كلام الأصحاب التصريح بأن أقل المضمضة جعل الماء في الفم ، والإدارة ليست بشرط لأصل المضمضة بل هي مبالغة ، وخالف المحاملي في التجريد الجماعة فقال : قال الشافعي : المضمضة أن يأخذ الماء في فمه ويديره ثم يمجه فإن لم يدره فليس بمضمضة ، وكذا نقله صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد وهو صريح في اشتراط الإدارة ، والمشهور الذي عليه الجمهور أنها ليست شرطا كما سبق .



                                      ( فرع ) المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة بلا خلاف ، وأما قول الشيخ أبي حامد وصاحبه القاضي أبي الطيب في تعليقهما : المبالغة في الاستنشاق سنة فليس معناه أنها ليست سنة في المضمضة لأنهما ذكرا في صفة المضمضة استحباب المبالغة فيها قال أصحابنا : المبالغة في المضمضة أن يبلغ الماء أقصى الحلق ويديره فيه ، وفي الاستنشاق أن يوصله الخياشيم ، قال في التتمة : ثم يدخل أصبعه فيه فينزل ما في الأنف من أذى ، فإن كان صائما كره أن يبالغ فيهما ، وقال الماوردي : يبالغ الصائم في المضمضة [ ص: 397 ] ولا يبالغ في الاستنشاق لقوله صلى الله عليه وسلم { وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما } " ، ولأنه يمكنه رد الماء في المضمضة بإطباق حلقه ولا يمكنه في الاستنشاق هذا كلام الماوردي ، ويعضده ظاهر نص الشافعي في الأم فإنه قال : وإن كان صائما رفق بالاستنشاق لئلا يدخل الماء رأسه ، هذا نصه ولكن الصحيح الذي عليه الجمهور كراهة المبالغة فيهما للصائم لأنه لا يؤمن سبق الماء ، قال أصحابنا : وإذا بالغ غير الصائم فلا يستقصى في المبالغة فيصير سعوطا ويخرج عن كونه استنشاقا .



                                      ( فرع ) قال الشافعي في المختصر : يستحب أن يأخذ الماء للمضمضة بيده اليمنى واتفق الأصحاب على استحباب ذلك ودليله حديث عثمان في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه { أخذ الماء للمضمضة بيمينه } " رواه البخاري ومسلم



                                      ( فرع ) السنة أن ينتثر وهو أن يخرج بعد الاستنشاق ما في أنفه من ماء وأذى للحديث الصحيح الذي ذكرناه وفيه أحاديث كثيرة جمعتها في جامع السنة ، قال أصحابنا : ويستنثر بيده اليسرى للحديث الصحيح " { كانت يده صلى الله عليه وسلم اليسرى لخلائه وما كان من أذى } " وسنوضحه في باب الاستطابة إن شاء الله تعالى ، وروى البيهقي بإسناده الصحيح عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد غسل الكف : { فأدخل يده اليمنى في الإناء فملأ فمه فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى يفعل ذلك ثلاثا } " والله أعلم .



                                      فرع في كيفية المضمضة والاستنشاق اتفق نص الشافعي والأصحاب على أن سنتهما تحصل بالجمع والفصل وعلى أي وجه أوصل الماء إلى العضوين ، واختلف نصه واختيار الأصحاب في الأفضل من الكيفيتين فنص في الأم ومختصر المزني أن الجمع أفضل ، ونص في البويطي أن الفصل أفضل ، ونقله الترمذي عن الشافعي ، قال المصنف والأصحاب : القول بالجمع أكثر في كلام الشافعي وهو أيضا أكثر في الأحاديث ، بل هو الموجود في الأحاديث الصحيحة ، منها حديث علي [ ص: 398 ] رضي الله عنه الذي ذكره المصنف . وقد قدمنا بيانه وأنه صحيح ومنها حديث عبد الله بن زيد أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم { فتمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا } " رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية للبخاري { فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات } وفي رواية لمسلم { فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات } وفي رواية { تمضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة } رواه البخاري . ومنها حديث ابن عباس في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم { فأخذ غرفة من ماء تمضمض بها واستنشق } " رواه البخاري ، وعن ابن عباس أيضا " أن النبي صلى الله عليه وسلم { توضأ مرة مرة ، وجمع بين المضمضة والاستنشاق } " رواه الدارمي في مسنده بإسناد صحيح ، فهذه أحاديث صحاح في الجمع . وأما الفصل فلم يثبت فيه حديث أصلا وإنما جاء فيه حديث طلحة بن مصرف وهو ضعيف كما سبق .

                                      هذا بيان الأحاديث ونصوص الشافعي ، وأما الأصحاب فجمهورهم حكوا في المسألة قولين كما حكاه المصنف : ( أحدهما ) الجمع أفضل .

                                      ( والثاني ) الفصل أفضل ، وحكى إمام الحرمين ومن تابعه طريقا آخر وهو القطع بتفضيل الفصل ، وبه قطع المحاملي في المقنع ، وتأولوا حديث عبد الله بن زيد ونصوص الشافعي على أن المراد بها بيان الجواز ، وهذا فاسد كما سأذكره إن شاء الله تعالى . وأما الجمهور الذين حكوا قولين فاختلفوا في أصحهما ، فصحح المصنف والمحاملي في المجموع والروياني والرافعي وكثيرون الفصل ، وصحح البغوي والشيخ نصر المقدسي وغيرهما الجمع ، هذا كلام الأصحاب والصحيح بل الصواب تفضيل الجمع للأحاديث الصحيحة المتظاهرة فيه كما سبق وليس لها معارض . وأما حديث الفصل فالجواب عنه من أوجه : ( أحدها ) أنه ضعيف كما سبق فلا يحتج به لو لم يعارضه شيء ، فكيف إذا عارضه أحاديث كثيرة صحاح ؟ ، . [ ص: 399 ] الثاني ) أن المراد بالفصل أنه تمضمض ثم مج ثم استنشق ولم يخلطهما . قاله الشيخ أبو حامد والشيخ نصر .

                                      ( والثالث ) أنه محمول على بيان الجواز ، وهذا جواب صحيح لأن هذا كان مرة واحدة ; لأن لفظه في سنن أبي داود قال : " { دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق } " وهذا لا يقتضي أكثر من مرة ، فحمله على بيان الجواز تأويل حسن . وأما ما تأوله الآخرون من حمل أحاديث الجمع ونصوص الشافعي على بيان الجواز ففاسد ; لأن روايات الجمع كثيرة من جهات عديدة وعن جماعة من الصحابة ، ورواية الفصل واحدة وهي ضعيفة ، وهذا لا يناسب بيان الجواز في الجمع ، فإن بيان الجواز يكون في مرة ونحوها ويداوم على الأفضل ، والأمر هنا بالعكس ، فحصل أن الصحيح تفضيل الجمع والله أعلم . وفي كيفية الجمع وجهان أصحهما بثلاث غرفات ، يأخذ غرفة يتمضمض منها ثم يستنشق منها ثم يأخذ غرفة ثانية يفعل بها كذلك ، ثم ثالثة كذلك ، ودليله حديث عبد الله بن زيد ، وهذا الوجه هو قول القاضي أبي حامد واختيار أبي يعقوب الأبيوردي والقاضي أبي الطيب ، واتفق المصنفون على تصحيحه ، ممن صححه القاضي أبو الطيب والمتولي والبغوي والروياني والرافعي وغيرهم ، وقطع به الشيخ نصر وغيره . والوجه الثاني يجمع بغرفة واحدة ، فعلى هذا في كيفيته وجهان : ( أحدهما ) يخلط المضمضة بالاستنشاق فيمضمض ثم يستنشق ثم يمضمض ثم يستنشق ثم يمضمض ثم يستنشق ، وبهذا قطع البندنيجي من العراقيين تفريعا على قولنا بغرفة .

                                      ( والثاني ) لا يخلط بل يتمضمض ثلاثا متوالية ثم يستنشق ثلاثا متوالية ، وهذان الوجهان نقلهما إمام الحرمين فقال : قال العراقيون يخلط لأن اتحاد الغرفة يدل على أنهما في حكم عضو واحد ، وقطع أصحاب القفال بترك الخلط ، قال الإمام : وهذا هو الصحيح ، وكذا صححه الغزالي وآخرون ، وتصحيحه هو الظاهر ، قال القاضي حسين : لأن الأصل في الطهارة لا ينتقل إلى عضو حتى يفرغ ما قبله .

                                      وأما كيفية الفصل ففيها وجهان : ( أحدهما ) بست غرفات يتمضمض [ ص: 400 ] بثلاث ثم يستنشق بثلاث .

                                      ( والثاني ) بغرفتين يتمضمض بإحداهما ثلاثا ثم يستنشق بالثانية ثلاثا ، وهذا الثاني أصح ، صححه جماعة منهم الرافعي وقطع به البندنيجي والبغوي على هذا القول ، فحصل في المسألة خمسة أوجه : ( الصحيح ) تفضيل الجمع بثلاث غرفات .

                                      ( والثاني ) بغرفة بلا خلط .

                                      ( والثالث ) بغرفة من الخلط .

                                      ( والرابع ) الفصل بغرفتين .

                                      ( والخامس ) بست غرفات ، وهو أضعفها . والله أعلم



                                      ( فرع ) اتفق أصحابنا على أن المضمضة مقدمة على الاستنشاق سواء جمع أو فصل بغرفة أو بغرفات ، وفي هذا التقديم وجهان حكاهما الماوردي والشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين وآخرون أصحهما أنه شرط ، فلا يحسب الاستنشاق إلا بعد المضمضة ; لأنهما عضوان مختلفان ، فاشترط فيهما الترتيب كالوجه واليد . والثاني : أنه مستحب ويحصل الاستنشاق وإن قدمه كتقديم اليسار على اليمين . والله أعلم .



                                      ( المسألة الخامسة ) في مذاهب العلماء في المضمضة والاستنشاق وهي أربعة : ( أحدها ) أنهما سنتان في الوضوء والغسل ، هذا مذهبنا وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والأوزاعي والليث ، ورواية عن عطاء وأحمد . والمذهب الثاني : أنهما واجبتان في الوضوء والغسل وشرطان لصحتهما ، وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق والمشهور عن أحمد ، ورواية عن عطاء . ( والثالث ) واجبتان في الغسل دون الوضوء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري .

                                      ( والرابع ) الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة ، وهو مذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود ، ورواية عن أحمد ، قال ابن المنذر : وبه أقول . واحتج لمن أوجبهما بأشياء منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للطهارة المأمور بها ، وعن عائشة مرفوعا : " { المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه } " ، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : { تمضمضوا واستنشقوا } " ، ولأنه عضو من الوجه ويجب غسله من النجس [ ص: 401 ] واحتج لمن أوجبهما في الغسل بحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم { تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة } قالوا : وفي الأنف شعر وفي الفم بشرة . وعن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه جعل المضمضة والاستنشاق ثلاثا للجنب فريضة } وعن علي رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : من ترك موضع شعرة من الجنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار قال علي : فمن ثم عاديت رأسي وكان يجز شعره } حديث حسن رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن ، قالوا : ولأنهما عضوان يجب غسلهما من النجاسة فكذا من الجنابة كما في الأعضاء ، ولأن الفم والأنف في حكم ظاهر البدن من أوجه لأنه لا يشق إيصال الماء إليهما ، ولا يفطر بوضع الطعام فيهما ، ولا تصح الصلاة مع نجاسة عليهما ، قالوا : ولأن اللسان يلحقه حكم الجنابة ولهذا يحرم به القراءة .

                                      واحتج لمن أوجب الاستنشاق دون المضمضة بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من توضأ فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر } رواه البخاري ومسلم وبقوله صلى الله عليه وسلم للقيط : { وبالغ في الاستنشاق . إلا أن تكون صائما } وهو حديث صحيح كما سبق ، وبحديث سلمة بن قيس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر } رواه الترمذي وقال : حسن صحيح . واحتج أصحابنا بقول الله تعالى - : { فاغسلوا وجوهكم } وقوله تعالى - : { وإن كنتم جنبا فاطهروا } والوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة ، وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وقد سأله عن الجنابة تصيبه ولا يجد الماء : { الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر حجج فإذا وجد الماء : فليمسه بشرته } حديث صحيح رواه أبو داود وآخرون بأسانيد صحيحة ، قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح ، وسنوضحه حيث ذكره المصنف في التيمم إن شاء الله تعالى .

                                      قال أهل اللغة : البشرة ظاهر الجلد ، وأما باطنه فأدمة ، بفتح الهمزة [ ص: 402 ] والدال ، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي : { توضأ كما أمرك الله } وهو صحيح سبق بيانه ، وموضع الدلالة أن الذي أمر الله تعالى به غسل الوجه وهو ما حصلت به المواجهة دون باطن الفم والأنف وهذا الحديث من أحسن الأدلة ولهذا اقتصر المصنف عليه لأن هذا الأعرابي صلى ثلاث مرات فلم يحسنها فعلم النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أنه لا يعرف الصلاة التي تفعل بحضرة الناس وتشاهد أعمالها فعلمه واجباتها وواجبات الوضوء فقال صلى الله عليه وسلم : { توضأ كما أمرك الله } ولم يذكر له سنن الصلاة والوضوء لئلا يكثر عليه فلا يضبطها ، فلو كانت المضمضة والاستنشاق واجبتين لعلمه إياهما ، فإنه مما يخفى لا سيما في حق هذا الرجل الذي خفيت عليه الصلاة التي تشاهد ، فكيف الوضوء الذي يخفى ؟ ، واحتجوا من الأقيسة والمعاني بأشياء كثيرة جدا : منها ما ذكره المصنف : عضو باطن دونه حائل معتاد فلم يجب غسله كداخل العين ، والجواب عن احتجاجهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه محمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه ، ولأن فيه غسل الكفين والتكرار وغيرهما مما ليس بواجب بالإجماع ، والجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها من وجهين : ( أحدهما ) : أنه ضعيف وضعفه من وجهين : أحدهما : لضعف الرواة . والثاني : أنه مرسل ، ذكر ذلك الدارقطني وغيره .

                                      ( والوجه الثاني ) لو صح حمل على كمال الوضوء . والجواب عن حديث أبي هريرة من هذين الوجهين لأنه من رواية عمرو بن الحصين عن ابن علاثة بضم العين المهملة وبلام مخففة ثم ثاء مثلثة قال الدارقطني وغيره : هما ضعيفان متروكان ، وهذه العبارة أشد عبارات الجرح توهينا باتفاق أهل العلم بذلك ، قال الخطيب البغدادي : كان عمرو بن الحصين كذابا . وأما قولهم : عضو من الوجه فلا نسلمه .

                                      وأما حديث : { تحت كل شعرة جنابة } إلى آخره فضعيف رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وضعفوه كلهم لأنه من رواية الحارث بن وجيه وهو ضعيف منكر الحديث ، وجواب ثان وهو حمله على الاستحباب جمعا بين الأدلة ، وجواب ثالث للخطابي أن البشرة عند أهل اللغة ظاهر الجلد كما سبق بيانه ، وداخل الفم والأنف ليس [ ص: 403 ] بشرة . وأما الشعر فالمراد به ما على البشرة . وأما حديث . { المضمضة والاستنشاق ثلاثا فريضة } فضعيف ولو صح حمل على الاستحباب ، فإن الثلاث لا تجب بالإجماع ، وأما حديث علي رضي الله عنه فمحمول على الشعر الظاهر جمعا بين الأدلة ، ويدل عليه أيضا قوله : { عاديت رأسي } . وأما قولهم : عضوان يجب غسلهما عن النجاسة فكذا من الجنابة فمنتقض بداخل العين ، وأما قولهم داخل الفم والأنف في حكم ظاهر البدن بدليل عدم الفطر ووجوب غسل نجاستهما ، فجوابه أنه لا يلزم من كونهما في حكم الظاهر في هذين الأمرين أن يجب غسلهما ، فإن داخل العين كذلك بالاتفاق ، فإنه لا يفطر بوضع طعام فيها ولا يجب غسلها في الطهارة ويحكم بنجاستها بوقوع نجاسة فيها . فإن قالوا : لا تنجس العين عند أبي حنيفة فإنه لا يوجب غسلها قال الشيخ أبو حامد : قلنا هذا غلط ، فإن العين عنده تنجس وإنما لا يجب غسلها عنده لكون النجاسة الواقعة فيها لا تبلغ قدر درهم ، ولهذا لو بلغت النجاسة في العين وحواليها الدرهم وجب غسلها عنده ، وأما قولهم يتعلق باللسان جنابة بدليل تحريم القراءة ، فجوابه أنه لا يلزم من تعلق حكم الحدث به أنه يجب غسله كما يحرم على المحدث مس المصحف بظهره ولسانه ولا يجب غسلهما ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم : { فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر } فمحمول على الاستحباب فإن التنثر لا يجب بالإجماع . وقوله صلى الله عليه وسلم { وبالغ في الاستنشاق } محمول أيضا على الندب فإن المبالغة لا تجب بالاتفاق والله أعلم




                                      الخدمات العلمية