الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذنه وله ، فيجعله لمن شاء منهن ) .

هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمغني ، والشرح . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والزركشي ، وغيرهم . وذكر جماعة : يشترط في الأمة إذن السيد ، لأن ولدها له . قال المصنف ، والقاضي : هذا قياس المذهب كالعزل . وقال في الترغيب : لو قالت له المرأة " خص بها من شئت " لأشبه : أنه لا يملكه ; لأنه لا يورث الغيظ ، بخلاف تخصيصها واحدة .

فائدتان :

إحداهما : لا تصح هبة ذلك بمال . على الصحيح من المذهب . جزم به في الكافي ، والفروع ، وغيرهما من الأصحاب .

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : القياس في المذهب : جواز أخذ العوض عن سائر حقوقها ، من القسم وغيره . [ ص: 372 ]

ووقع في كلام القاضي ما يقتضي جوازه . الثانية : لا يجوز له نقل ليلة الواهبة لتلي ليلة الموهوبة . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم ، وصححه في النظم ، وغيره . وقيل : له ذلك . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الرعايتين ، والزبدة . [ وقيل : إن وهبته له : جاز ، ولهن : لم يجز . والمراد فيهما : إلا بإذنهما معها ، أو بإذن من عليها فيه تطويل في الزمن ، دون غيرها . وهو أظهر ] وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والبلغة ، والمحرر . فعلى الوجه الثاني : لو وهبت رابعة ليلتها لثانية ، فقيل : يطأ ثانية ، ثم أولى ثم ثانية ، ثم ثالثة . وقيل له وطء الأولى أولا ، ثم يوالي الثانية ليلتها وليلة الرابعة . وأطلقهما في الفروع .

تنبيه :

ظاهر قوله ( فمتى رجعت في الهبة عاد حقها ) . ولو كان رجوعها في بعض ليلتها . وهو صحيح . لكن لا يقضيها إن علم بعد تتمة الليلة . قاله في الفروع وغيره . قلت : ويتخرج أنه يقضيها . وله نظائر .

التالي السابق


الخدمات العلمية