الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن نجزه لأجنبية فنصه يصح ولم يطأ إن تزوج حتى يكفر ، وقيل : لا يصح ، قال في الانتصار : هو قياس المذهب ، كطلاق . وذكره ، شيخنا رواية ( م 9 ) والفرق أنه يمين ، والطلاق حل عقد ، ولم يوجد ، وكذا إن علقه بتزوجها ( م 10 ) . احتج أحمد [ ص: 491 ] بأنه قول عمر . فإن نوى إذن ففي الحكم وجهان ( م 11 ) وكذا قوله لها أنت علي حرام ونوى [ به ] أبدا .

                                                                                                          وفي الترغيب وجه : أو أطلق ( م 12 ) .

                                                                                                          [ ص: 490 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 490 ] مسألة 9 ) قوله : وإن نجزه لأجنبية فنصه : يصح ولم يطأ إن تزوج حتى يكفر ، وقيل : لا يصح ، قال في الانتصار : هو قياس المذهب ، كطلاق ، وذكره شيخنا رواية ، انتهى . المنصوص هو الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال في الرعاية الكبرى : صح في الأشهر ، قال الزركشي : هذا منصوص أحمد ، وعليه أصحابه . وقطع به في المقنع والرعاية الصغرى ، والوجيز وغيرهم . وقدمه في المغني والمحرر والشرح والحاوي الصغير وغيرهم .

                                                                                                          ( والقول الآخر ) اختاره من ذكره المصنف .

                                                                                                          ( مسألة 10 ) قوله : وكذا إن علقه بتزوجها بأن قال إذا تزوجت فلانة فهي [ ص: 491 ] علي كظهر أمي ونحوه انتهى . وقد علمت الصحيح من المذهب في المقيس عليه ، فكذا يكون في هذه .

                                                                                                          ( مسألة 11 ) قوله : فإن نوى إذن ففي الحكم وجهان ، انتهى . يعني إذا قال لأجنبية : أنت علي كظهر أمي ونحوه منجزا وادعى أنها عليه محرمة إذن فهل يقبل في الحكم أم لا ؟ أطلق الخلاف كنظائره .

                                                                                                          ( أحدهما ) يقبل في الحكم ، وهو الصواب ، لأنه ادعى ممكنا ظاهرا ، وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يقبل .

                                                                                                          ( مسألة 12 ) قوله : وكذا قوله أنت علي حرام ونوى أبدا .

                                                                                                          وفي الترغيب وجه : أو أطلق ، انتهى .

                                                                                                          جعل المصنف هذه المسألة كالتي قبلها في الحكم ، وهو صحيح ، قال في الرعاية : وإن قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي أو علقه بتزوجها صح ، في الأصح ، فإن تزوجها لم يطأ حتى يكفر كفارة ظهار ، نص عليه ، وكذا إن قال أنت علي حرام ونوى أبدا ، وإن نوى في الحال تلغو ، وإن أطلق احتمل وجهين ، انتهى .

                                                                                                          فقطع بما قطع به المصنف من أن هذه المسألة كالتي قبلها ، وقد علمت الصحيح من ذلك




                                                                                                          الخدمات العلمية