الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن صلى في ثوب حرير ، أو مغصوب : لم تصح صلاته ) هذا المذهب بلا ريب ، مطلقا وعليه جماهير الأصحاب ، وهو من المفردات وعنه يصح مع التحريم اختارها الخلال ، وابن عقيل في الفنون . قال ابن رزين في شرحه : وهو أظهر . وقيل : تصح مع الكراهة . وأطلقهما ابن تميم . وعنه لا تصح من عالم بالنهي ، وتصح من غيره . وقيل : لا تصح إن كان شعارا يعني يلي جسده واختاره ابن الجوزي في المذهب ، ومسبوك الذهب وجزم به في الوجيز . وقيل : إذا كان قدر ستر عورة ، كسراويل وإزار . وقيل : تصح صلاة النفل دون غيرها . وذكر أبو الخطاب في بحث المسألة : أن النافلة لا تصح بالاتفاق . قال الآمدي : لا تصح صلاة النفل قولا واحدا . [ ص: 458 ]

فهذه ثلاث طرق في النافلة . ذكرها في النكت ، ويأتي نظيرها في الموضع المغصوب . وقال في الفائق : والمختار وقف الصحة على تحليل المالك في الغصب . وقد نص على مثله في الزكاة والأضحية . قال في الفروع : وعنه يقف على إجازة المالك ويأتي الكلام في النفل قريبا بأعم من هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية