الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ول ) قن ( غير مأذون له صدقة ) من قوته ( برغيف ونحوه ، إذا لم يضر به ) لأنه مما جرت العادة بالمسامحة فيه ( وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك ) أي الرغيف لحديث عائشة ترفعه { إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا } متفق عليه ولم تذكر إذنا إذ العادة السماح وطيب النفس به ( إلا أن يمنعها ) الزوج من ذلك ( أو يكون ) الزوج ( بخيلا فتشك في رضاه فيحرم ) عليها الصدقة بشيء من ماله ( فيهما ) أي فيما إذا منعها أو كان بخيلا فشكت في رضاه وكذا إذا اضطرب عرف وشكت في رضاه ( كصدقة الرجل بطعام المرأة ) فيحرم بغير إذنها لأن العادة لم تجر به ( فإن كان في بيت الرجل من يقوم مقام امرأته ، كجاريته وأخته وغلامه المتصرف في بيت سيده وطعامه فهو [ ص: 461 ] كزوجته ) يجوز له الصدقة بنحو رغيف من ماله ، ما لم يمنع أو يكن بخيلا ، أو يضطرب عرف ويشك في رضاه ( وإن كانت المرأة ممنوعة من التصرف في بيت زوجها كالتي يطعمها بالفرض ولا يمكنها من طعامه فهو كما لو منعها ) من الصدقة ( بالقول ) عملا بدلالة الحال فلا تتصدق من ماله بشيء .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية