الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) من أدلة الفقه أيضا ( زوال الضرر بلا ضرر ) يعني أنه يجب إزالة الضرر من غير أن يلحق بإزالته ضرر . ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم { لا ضرر ولا ضرار } وفي رواية { ولا إضرار } بزيادة همزة في أوله ، وألف بين الراءين وقد علل أصحابنا بذلك في مسائل كثيرة . وهذه القاعدة فيها من الفقه ما لا حصر له ولعلها تتضمن نصفه . فإن الأحكام إما لجلب المنافع ، أو لدفع المضار ، فيدخل فيها دفع الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين ، والنفس والنسب ، والمال والعرض . وهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقريرها بدفع المفاسد أو تخفيفها ومما يدخل في هذه القاعدة " الضرورات تبيح المحظورات " وهو ما أشير إليه بقوله ( وإباحة المحظور ) يعني أن وجود الضرر يبيح ارتكاب المحظور ، أي المحرم ، بشرط كون ارتكاب المحظور أخف من وجود الضرر ، ومن ثم جاز - بل وجب - أكل الميتة عند المخمصة وكذلك إساغة اللقمة بالخمر وبالبول . وقتل المحرم الصيد دفعا عن نفسه إذا صال عليه فإنه لا يضمن . ومنها العفو عن أثر الاستجمار وغير ذلك مما لا حصر له .

التالي السابق


الخدمات العلمية