الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : قال الشافعي : " وسواء أوصى له بأبيه أو غيره " ا هـ وهذا قاله ردا على طائفتين زعمت إحداهما أن من أوصى له بأبيه وأمه أو بابنه ، فعليه قبول الوصية ولا يجوز له ردها .

                                                                                                                                            وزعمت الثانية أنه إذا قبل الوصية بأبيه في حياة الموصي ، صح القبول وإن لم يجب عليه وليس له الرد بعد الموت بخلاف غيره من الوصايا .

                                                                                                                                            وكلا القولين عندنا خطأ ، ويكون مخيرا بعد الموت في قبوله ورده كغيره لأنها وصية .

                                                                                                                                            فعلى هذا إن قبل الوصية بأبيه بعد موت الموصي عتق عليه ثم نظر ، فإن كان قبوله صحيحا ، ورثه أبوه لو مات .

                                                                                                                                            فلو كان عند قبوله مريضا كان في ميراثه لو مات وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يرث ؛ لأن عتقه بالقبول وصية لا تصح لوارث .

                                                                                                                                            والوجه الثاني وهو قول ابن سريج : أنه يرث ؛ لأنه لم يخرج ثمنه من ماله ، فيكون وصية .

                                                                                                                                            فعلى هذين الوجهين لو قبله في مرضه ولا مال له غيره ، فعلى الوجه الأول يعتق ثلثه ويرق ثلثاه ؛ لأنه وصية له وليس الوصية منه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية