الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وعدة موطوءة بشبهة أو نكاح فاسد كمطلقة ، ذكره في الانتصار ( ع ) ، وكذا الزانية ، وعنه : لا عدة بل تستبرئ ، اختاره الحلواني وابن رزين كأمة مزوجة و اختاره شيخنا في الكل ، وفي كل فسخ وطلاق ثلاث ، وأن لنا في وطء الشبهة وجهين ، وأنها دون المختلعة .

                                                                                                          وقال أيضا في الطلقة الثالثة : تعتد [ ص: 551 ] بثلاثة قروء ( ع ) لخبر فاطمة " اعتدي " ، وقد جاء تسمية الاستبراء عدة ، فإن كان فيه نزاع فالقول بالاستبراء متوجه ، ونقل صالح وعبد الله في أم الولد تعتق بالموت .

                                                                                                          قال بعضهم : تعتد ثلاث حيض ، ولا وجه له ، إنما تعتد ثلاث حيض المطلقة ، ولا توطأ في هذه المدة ، وفيما دونه وجهان ( م 14 ) . ولا ينفسخ نكاح بزنا ، نقله الجماعة .

                                                                                                          وقال : { حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله لا ترد يد لامس } : لا يصح . وإن أمسكها يستبرئها . والحديث على ظاهره أنها كانت وطئت .

                                                                                                          [ ص: 550 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 550 ] الثاني ) قوله : وعدة موطوءة بشبهة أو نكاح فاسد كمطلقة ، وكذا الزانية ، وعنه : لا عدة ، بل تستبرئ ، اختاره الحلواني وابن رزين ، كأمة مزوجة ، انتهى .

                                                                                                          قال في المحرر والرعاية وغيرهما : إلا الأمة غير المزوجة فإنها تستبرئ بحيضة ، ولعله سقط من كتاب المصنف لفظة " غير " قاله ابن نصر الله . [ ص: 551 ] مسألة 14 ) قوله : ولا توطأ في هذه المدة ، وفيما دونه وجهان ، انتهى . يعني فيما دون الوطء من المباشرة ونحوهما ، وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والزركشي وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يحرم عليه ذلك ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وهو الصواب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يحرم .




                                                                                                          الخدمات العلمية