الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                3065 ص: حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق ، قالا : ثنا أبو عامر ، قال : ثنا ابن أبي ذئب ، عن عبد الرحمن بن مهران : "أن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - كتب إلى أيوب بن شرحبيل : أن خذ من المسلمين من كلى أربعين دينارا دينارا ، ومن أهل الكتاب من كل عشرين دينارا دينارا إذا كانوا يديرونها ، ثم لا تأخذ منهم شيئا حتى رأس الحول ; فإني سمعت ذلك ممن سمعه من النبي - عليه السلام - يقول ذلك " .

                                                ففي هذا الحديث أمر رسول الله - عليه السلام - للمصدقين أن يأخذوا من أموال المسلمين ما ذكرنا ، ومن أموال أهل الذمة ما وصفنا .

                                                التالي السابق


                                                ش: ذكر هذا شاهدا لما ذهب إليه أهل المقالة الثانية .

                                                وأخرجه بإسناد صحيح ، عن أبي بكرة بكار القاضي وإبراهيم بن مرزوق ، كلاهما عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي البصري ، عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب المدني ، عن عبد الرحمن بن مهران مولى بني هاشم وثقه ابن حبان ، عن الخليفة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أحد الخلفاء الراشدين . . . إلى آخره .

                                                وأيوب بن شرحبيل الأصبحي عامل عمر بن عبد العزيز ، قال ابن يونس : أيوب هذا كان أحد أمراء مصر ، وليها لعمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - ، روى عنه أبو قبيل وعبد الرحمن بن مهران ، وذكره ابن حبان في "الثقات " .

                                                [ ص: 116 ] وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه " : ثنا يعلى بن عبيد ، عن يحيى بن سابق ، عن زريق مولى بني فزارة : "أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه حين استخلف : خذ [ممن ] مر بك من تجار المسلمين فيما يديرون من أموالهم من كل أربعين دينارا : دينارا فما نقص فبحساب ما نقص حتى يبلغ عشرين ، فإذا نقصت ثلث دينار فدعها لا تأخذ منها شيئا ، واكتب لهم براءة بما تأخذ منهم إلى مثلها من الحول ، وخذ [ممن ] مر بك من تجار أهل الذمة فيما يظهرون من أموالهم ويديرون من التجارات من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ما نقص حتى يبلغ عشرة دنانير ، فإذا نقصت ثلث دينار فدعها لا تأخذ منها شيئا . واكتب لهم براءة إلى مثلها من الحول بما تأخذ منهم " .

                                                قوله : "دينارا دينارا " منصوبان الأول : على التمييز ، والثاني : على أنه مفعول لقوله : "خذ " .

                                                قوله : "يديرونها " من الإدارة .




                                                الخدمات العلمية