الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5087 ) الفصل الخامس : أن غنيهم وفقيرهم فيه سواء . وهذا قول الشافعي ، وأبي ثور . وقيل : لا حق فيه لغني . قياسا له على بقية السهام . ولنا عموم قوله تعالى : { ولذي القربى } . وهذا عام لا يجوز تخصيصه بغير دليل ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أقاربه كلهم ، وفيهم الأغنياء ، كالعباس وغيره . ولم ينقل تخصيص الفقراء منهم ، وقد روى الإمام أحمد ، في " مسنده " ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير سهما وأمه سهما ، وفرسه سهمين } .

                                                                                                                                            وإنما أعطى أمه من سهم ذي القربى ، وقد كانت موسرة ، ولها موال ومال ، ولأنه مال مستحق بالقرابة ، فاستوى فيه الغني والفقير ، كالميراث والوصية للأقارب . ولأن عثمان وجبيرا طلبا حقهما منه ، وسألا عن علة منعهما ومنع قرابتهما ، وهما موسران ، فعلله النبي صلى الله عليه وسلم بنصرة بني المطلب دونهم ، وكونهم مع بني هاشم كالشيء الواحد ، ولو كان اليسار مانعا والفقر شرطا ، لم يطلبا مع عدمه ، ولعلل النبي صلى الله عليه وسلم منعهما بيسارهما وانتفاء فقرهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية