الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان

                                                                                                                                                                                                        2306 حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها وسأله عن ضالة الإبل فتمعر وجهه وقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر دعها حتى يجدها ربها وسأله عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب [ ص: 112 ]

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        [ ص: 112 ] قوله : ( باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان ) في رواية الكشميهني " يرفعها " بالراء بدل الدال وكأنه أشار بالترجمة إلى رد قول الأوزاعي في التفرقة بين القليل والكثير فقال : " إن كان قليلا عرفه وإن كان مالا كثيرا رفعه إلى بيت المال " والجمهور على خلافه ، نعم فرق بعضهم بين اللقطة والضوال ، وبعض المالكية والشافعية بين المؤتمن وغيره فقال : يعرف المؤتمن ; وأما غير المؤتمن فيدفعها إلى السلطان ليعطيها المؤتمن ليعرفها . ومال بعض المالكية إن كانت اللقطة بين قوم مأمونين والسلطان جائر فالأفضل أن لا يلتقطها فإن التقطها لا يدفعها له وإن كان عادلا فكذلك ويخير في دفعها له ، وإن كانت بين قوم مأمونين والإمام جائر تخير الملتقط وعمل بما يترجح عنده ، وإن كان عادلا فكذلك .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية