الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فلو اشترى أو اقترض ) مثلا ( وقبض ) من رشيد بأن أقبضه أو أذن له في قبضه ( وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه ) في غير أمانة أو نكح فاسدا أو وطئ كما يأتي بقيده في النكاح ( فلا ضمان ) ظاهرا ( في الحال ولا بعد فك الحجر سواء علم من عامله أو جهله ) ؛ لأنه مقصر بعدم بحثه عنه مع أنه سلطه على إتلافه بإقباضه إياه ، أما باطنا فكذلك على ما اقتضاه كلامالرافعي وصرح به الغزالي كإمامه وضعفا الوجه المضمن له لكن رد بأن هذا هو نص الأم فهو المعتمد ويؤديه إذا رشد أما لو قبضه من غير مقبض أو أقبضه إياه غير رشيد فيضمنه قطعا وكذا لو رشد والعين بيده فتلفت بعد تمكنه من ردها لا قبله أو طالبه بها المالك فامتنع ثم تلف كما نقله الإسنوي واستظهره وذكر شارح أن إتلافها هنا كتلفها [ ص: 173 ] وليس كما زعم كما هو ظاهر ولو زعم بائعه أنه أتلف بعد رشده صدق السفيه ما لم يثبت البائع ذلك وكالرشيد من بذر بعد رشده ولم يحجر عليه وقوله علم أو جهله لغة وإن كان الأفصح أعلم أم جهله .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في غير أمانة ) احتراز عن إتلاف الوديعة فيضمنها ؛ لأن المودع لم يسلطه على الإتلاف ( قوله فتلفت إلخ ) وبالأولى إذا أتلفها أي ولو قبل تمكنه من ردها ( قوله ثم تلفت ) وبالأولى إذا أتلفها كما لا يخفى وأما قوله الآتي [ ص: 173 ] وذكر شارح إلخ فإن كان مفروضا في هذا فلا وجه لرده ويحتمل أن في النسخة سقما ( قوله وليس كما زعم ) يتأمل انتهى .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله من رشيد ) إلى قوله وذكر في المغني إلا قوله في غير أمانة وكذا في النهاية إلا قوله لكن رد إلى أما لو قبضه قول المتن ( وتلف المأخوذ في يده ) أي : قبل المطالبة له برده أما لو تلف بعد المطالبة فإنه يضمنه نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله في غير أمانة ) احتراز عن إتلاف الوديعة فيضمنها ؛ لأن المودع لم يسلطه على الإتلاف ا هـ سم .

                                                                                                                              قول المتن ( فلا ضمان ) لكنه يأثم به ؛ لأنه مكلف بخلاف الصبي نهاية أي : فإنه لا يأثم ع ش ( قوله بقيده ) أي : رشيدة مختارة بخلاف السفيهة والمكرهة ونحوهما فيجب لهن مهر المثل ا هـ ع ش ( قوله فاسدا ) عبارة المغني بلا إذن ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لأنه مقصر إلخ ) عبارة النهاية والمغني ؛ لأن من عامله سلطه على إتلافه بإقباضه وكان من حقه أن يبحث عنه قبل معاملته ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله على ما اقتضاه إلخ ) اعتمده النهاية .

                                                                                                                              ( قوله وضعفا ) أي : الغزالي وإمامه ( قوله فهو المعتمد ) وفاقا للمغني ( قوله فتلفت إلخ ) كما لو استقل بإتلافها نهاية ومغني عبارة سم وبالأولى إذا أتلفها ولو قبل تمكنه من ردها سم ( قوله أما لو قبضه إلخ ) هو محترز قوله من رشيد إلخ ( قوله أو طالبه بها المالك ) شامل لما لو طالبه قبل الرشد وامتنع من الأداء ويوجه بأنه بامتناعه صارت يده على العين بلا إذن من مالكها فتنزل منزلة المغصوبة ثم رأيته كذلك في متن الروض ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله ثم تلفت ) وبالأولى إذا [ ص: 173 ] أتلفها كما لا يخفى وأما قوله الآتي وذكر شارح إلخ فإن كان مفروضا في هذا فلا وجه لرده ويحتمل أن في النسخة سقما ا هـ سم وأقره السيد عمر ( قوله وليس كما زعم ) يتأمل ا هـ سم ( قوله ولو زعم ) إلى المتن في النهاية ( قوله لغة ) قال النهاية لغة صحيحة ا هـ .

                                                                                                                              وقال المغني قال ابن شهبة لغة شاذة والمعروف أعلم أم جهله بزيادة الهمزة مع علم وبأم موضع أو ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية