الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( رجل رهن عبده من رجل ، وسلمه إليه ثم وهبه لابنه الصغير لم يجز ) ; لأنه ليس في يده فاليد بعقد الرهن مستحقة عليه للمرتهن ، فلا يكون الأب قابضا لولده ما ليس في يده ; ولأنه يبطل به حق المرتهن ، وهو حق مستحق عليه ، فلا يملك إبطاله ، وكذلك لو غصب عبده غاصب فوهبه [ ص: 71 ] لابنه ; لأنه ليس في يد المغصوب منه حقيقة ، ولا حكما ، فإنه مضمون على الغاصب ، وإنما يضمن بتفويت يد المغصوب منه - بخلاف الوديعة إذا وهبها من أبيه - ; لأن يد المودع في الحكم كيد المودع فيمكن أن يجعل قابضا لولده باليد التي هي قائمة مقام يده ، فإن قيل : فقد قلتم إذا وهب الوديعة من المودع : جاز ، ولو كانت يده كيد المودع لم يكن قابضا لنفسه بحكم يده ( قلنا ) : في الحقيقة : اليد للمودع ، فباعتبار هذه الحقيقة يجعله قابضا لنفسه ، ثم إنما قامت يده مقام يد المودع ما دام هو في الحفظ عاملا للمودع ، وذلك قبل التمليك بالهبة فأما بعد ذلك فهو عامل لنفسه ، ولو باعه بيعا فاسدا ، وسلمه أو باعه بشرط الخيار للمشتري ثم وهبه لابنه الصغير : لا يجوز ; لأنه خرج من ملكه بتصرفاته ، فإنما وهب ما لا يملك ، ولأن اليد لغيره حقيقة ، وحكما حين كان في ضمان الغير .

التالي السابق


الخدمات العلمية