الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو شهد بالوكالة اثنان فقال أحدهما ) أي أحد الشاهدين قبل الحكم بها ( قد عزله ) الموكل ( لم تثبت الوكالة ) ، لأن رجوع الشاهد قبل الحكم يمنع الحكم بشهادته ( فإن قاله ) أي قال قد عزله ( بعد حكم الحاكم بصحتها ) ثبتت ، لأن رجوعه بعد الحكم لا يرفعه ولم يتم النصاب بعزله ( أو قاله ) [ ص: 492 ] أي قال قد عزله ( واحد غيرهما ) أي غير الشاهدين قبل الحكم أو بعده ( ثبتت ) الوكالة لأنه قد تم النصاب بها .

                                                                                                                      ولم يتم بالعزل ( فإن قالا جميعا ) أي الشاهدان أو قال اثنان غيرهما ( كان قد عزله ثبت العزل ) لتمام نصابه وسواء كان ذلك قبل الحكم أو بعده .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية