الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يصح إقراره ) في حال الحجر بمال كأن أقر ( بدين ) عن معاملة أسند وجوبه إلى ما ( قبل الحجر أو ) إلى ما ( بعده ) أو بعين في يده لما مر من إلغاء عبارته ولا بما يوجب المال كنكاح ( وكذا ) لا يقبل إقراره ( بإتلاف المال في الأظهر ) لذلك فلا يطالب بذلك ولو بعد رشده لكن ظاهرا ، أما باطنا فيلزمه إذا صدق قطعا أما إذا أقر بعد رشده أنه أتلف في سفهه فيلزمه الآتي قطعا كما في الروضة عن ابن كج ( ويصح ) إقراره ( بالحد ) ؛ إذ لا مال ولا تهمة فيقطع في السرقة ولا يثبت المال ( والقصاص ) وسائر العقوبات كذلك فإن عفي عنه بمال ثبت ؛ لأنه تعلق باختيار غيره ( وطلاقه وخلعه ) ولو بدون مهر المثل والكلام في الذكر لما يأتي في بابه .

                                                                                                                              وإيلاؤه ( وظهاره ونفيه النسب ) يحلف في الأمة أو ( بلعان ) واستلحاقه ولو ضمنا بأن أقر باستيلاد أمته فإنه وإن لم ينفذ لكن إذا كانت [ ص: 175 ] ذات فراش وولدت لمدة الإمكان لحقه وصارت مستولدة وينفق على من استلحقه من بيت المال وذلك ؛ لأنه لا مال في ذلك وإذا صح طلاقه بلا مال فبه وإن قل أولى لكن لا يسلم إليه كما يأتي .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله فيلزمه إذا صدق ) ينبغي حتى على كلام الرافعي بخلاف ما سبق ؛ لأن الإتلاف حال الحجر مضمن له بخلاف المعاملة ويؤيده قوله أما إذا أقر بعد رشده إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لاختيار غيره ) أي : لا بإقراره ( قوله فإنه وإن لم ينفذ ) أي استيلاده الذي أقر به عبارة العباب ويقبل أي : إقراره بإحبال أمته لنسب الولد للإيلاد قال في شرحه وقد يثبت الإيلاد لكن لا بإقراره بل إذا ثبت أنها فراش له وأتت به للإمكان منه ثبت الإيلاد ؛ لأن ثبوته حينئذ قهرا عليه بحكم الشرع لا بإقراره خلافا لما يوهمه كلام مجلي ثم هذا التفصيل الذي ذكرته هو المنقول الذي اعتمده السبكي والأذرعي وغيرهما وأما إطلاق الروضة أن إقراره بالإيلاد لا يقبل فهو لا ينافي ما تقرر لما علمت أن الإيلاد هنا لم يثبت بإقراره فقول الزركشي أن هذه الصورة مستثناة من كلام النووي غير صحيح لما علمت أنه لم يثبت بإقراره وحينئذ فلا استثناء انتهى وما اعتمده من التفصيل قد يخالف قوله هنا لكن إذا كانت ذات فراش إلخ فإن ظاهر سياقه أنه لا يثبت الإيلاد وإن ثبت أنها فراش ( قوله لكن إذا كانت [ ص: 175 ] ذات فراش ) قال في شرح الروض لكنه في الحقيقة لم يثبت بإقراره ( قوله لكن لا يسلم إليه ) إلا إن علق بإعطائه كما تقدم وتقدم صحة قبض دين الخلع بإذن وليه انتهى .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله في حال الحجر ) إلى قول المتن وإذا أحرم في المغني إلا قوله وتكفيره إلى أما المسنونة وكذا في النهاية إلا قوله لكن إلى قوله أما إذا قول المتن ( بإتلاف المال ) أو جناية توجب المال نهاية ومغني أي سواء أسندهما لما قبل الحجر أو لما بعده ع ش .

                                                                                                                              ( قوله أما باطنا إلخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارتها وأفهم تعبيره بنفي الصحة عدم المطالبة به حال الحجر وبعد فكه ظاهرا وباطنا وهو كذلك كما مر ويحمل القول بلزوم ذلك له باطنا إذا كان صادقا على ما إذا كان سببه متقدما على الحجر أو مضمنا له فيه ا هـ قال ع ش قوله أو مضمنا أي كإتلافه وقوله فيه أي الحجر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فيلزمه إذا صدق ) ينبغي حتى على كلام الرافعي بخلاف ما سبق ؛ لأن الإتلاف حال الحجر مضمن له بخلاف المعاملة ويؤيده قوله أما إذا أقر بعد رشده إلخ ا هـ سم ( قوله أتلف في سفهه ) أي : وكان المتلف غير مأخوذ بعقد ليوافق ما مر فيما لو أتلف المبيع أو المقرض ووجهه أنه فيما مر سلطه المالك على الإتلاف ا هـ رشيدي عبارة ع ش قوله أتلف في سفهه أي قبل الحجر أو بعده ولو سأل بعد رشده هل أتلفت أو لا وجب عليه الإقرار بما يعلمه من نفسه ويلزمه أو قبل رشده وجب عليه الإقرار لكن لا يلزمه ما أقر به ، والحاصل أن ما باشر إتلافه بعد الحجر ولم يكن وضع يده عليه بعقد فاسد وما أقر بلزومه له قبل الحجر يضمنه باطنا بخلاف ما باشر إتلافه مستند العقد لا يضمنه والضابط أن ما لو أقيمت عليه به بينة ضمنه إن كان صادقا فيه لزمه باطنا وإن لم يضمنه بتقدير إقامة البينة عليه لا يلزمه ظاهرا ولا باطنا ا هـ أي على ما جرى عليه النهاية وأما ما اعتمده الشارح والمغني فيضمنه باطنا أيضا وهو الأقرب فيما يظهر قول المتن ( بالحد والقصاص ) أي : بموجبهما ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله وسائر العقوبات كذلك ) مبتدأ وخبر والإشارة للحد والقصاص ولو أبدل الكاف باللام كان أولى ( قوله فإن عفا ) أي : مستحق القصاص ( عنه ) أي : القصاص ا هـ نهاية ( قوله باختيار غيره ) أي لا بإقراره سم ومغني قول المتن ( وطلاقه إلخ ) عطف على الضمير المستتر في يصح عبارة النهاية والمغني ويصح طلاقه ورجعته إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وإيلاؤه إلخ ) عطف على طلاقه ( قوله في الأمة ) أي : في ولد الأمة ( وقوله أو بلعان ) أي : في ولد الزوجة ( قوله وإن لم ينفذ ) أي لم يقبل الإقرار لتفويته المال على نفسه ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله إن كانت إلخ ) عبارة النهاية والمغني إن ثبت أن الموطوءة فراش له إلخ ا هـ أي ببينة بأن شوهد وهو يطؤها [ ص: 175 ] ع ش .

                                                                                                                              ( قوله وصارت مستولدة ) عبارة النهاية والمغني وشرح الروض ثبت الاستيلاد قاله السبكي لكنه في الحقيقة لم يثبت بإقراره ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وينفق إلخ ) انظر هل يكون ذلك مجانا أو قرضا كما في اللقيط الأقرب الثاني إن تبين للمجهول المستلحق مال قبل الاستلحاق أو بعده وقبل الإنفاق عليه من بيت المال فيرجع إليه ؛ لأنه إنما أنفق عليه لعدم مال له أما لو طرأ له مال بعد أو صار المستلحق له رشيدا فلا يرجع على ماله بما أنفق عليه ؛ لأنه لم تكن ثم نفقته متعلقة بماله الحاصل وهذا كالإنفاق على الفقير من بيت المال إذا طرأ له مال بعد ا هـ ع ش ( قوله من بيت المال ) أي ؛ لأن إقراره المؤدي إلى تفويت المال عليه لغو فقبل لثبوت النسب ؛ لأنه بمجرد ثبوته لا يفوت عليه مال وألغي فيما يتعلق بالنفقة حذرا من التفويت للمال وينبغي أنه إذا رشد يطالب بالنفقة عليه ولا يحتاج إلى إقرار جديد لثبوت النسب بإقراره السابق ا هـ ع ش ( قوله وذلك ) أي : صحة الطلاق وما عطف عليه ( قوله : لأنه لا مال إلخ ) عبارة المغني والنهاية ؛ لأن هذه الأمور ما عدا الخلع لا تعلق لها بالمال الذي حجر لأجله وأما الخلع فلأنه إذا صح طلاقه مجانا فبعوض أولى ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لا يسلم ) أي : المال في الخلع ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله إليه ) بل إلى وليه بإذن وليه لما مر من صحة قبض دينه بالإذن ومحله ما لم يعلق بإعطائها له كما مر سم وع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية