الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإن ) ( قال ) لمن عليه دين ( أحالني ) مستحقه ( عليك ) وقبلت الحوالة ( وصدقه ) ( وجب الدفع ) إليه ( في الأصح ) لما سيأتي في الوارث [ ص: 64 ] بخلاف ما لو كذبه وله تحليفه هنا لاحتمال أن يقر أو ينكل فيحلف المدعي ويأخذ منه ، وإذا دفع إليه ثم أنكر الدائن الحوالة وحلف أخذ دينه ممن كان عليه ولا يرجع المؤدي على من دفع إليه لأنه اعترف بالملك له . والثاني لا يجب إلا ببينة لاحتمال إنكار صاحب الحق الحوالة ( قلت : وإن ) ( قال ) لمن عنده عين أو دين لميت : ( أنا وارثه ) المستغرق لتركته كما في الكفاية والشامل وغيرهما ولعلهم لم ينظروا إلى أن أنا وارثه صيغة حصر فلا يحتاج إلى نحو قوله لا وارث له غيري لخفائه جدا فاندفع ما ذكره ابن العماد هنا أو وصية أو موصى له بما تحت يدك وهو يخرج من الثلث وصدقه وجب الدفع إليه ( على المذهب ، والله أعلم ) لاعترافه بانتقال الحق له وليس من التكذيب وبه فارق ما مر في الوكيل . والطريق الثاني فيه قولان أحدهما هذا وهو المنصوص . والثاني وهو مخرج من مسألة الوكيل السابقة لا يجب الدفع إليه إلا ببينة على إرثه لاحتمال أنه لا يرثه الآن لحياته ويكون ظن موته خطأ ، وإذا سلمه ثم ظهر المستحق حيا وغرمه رجع الغريم على الوارث والوصي والموصى له بما دفعه إليهم لتبين كذبهم ، بخلاف صورة الوكالة لا رجوع فيها في بعض صورها كما مر لأنه صدقه على الوكالة وإنكار المستحق لا يرفع تصديقه وصدق الوكيل لاحتمال أنه وكله ثم جحد وهذا بخلافه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وله ) أي مدعي الحوالة .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 64 ] قوله : المستغرق ) أي بخلاف غيره فإن ما يأخذه لا يختص به كما هو ظاهر .




                                                                                                                            الخدمات العلمية