الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( وإن وهب عبده لرجلين أو وهب رجلان لرجل ، أو وهب أحدهما نصيبه لشريكه ، أو لأجنبي ، وسلمه فهو جائز كله ) ; لأن الموهوب معلوم ، ولا أثر في الشيوع في المنع من الهبة في هذا المحل ، وإن قال أحد الشريكين لرجل : قد وهبت لك نصيبي من هذا العبد فاقبضه ، ولم يسمه له ، ولم يعلمه إياه : لم يجز ; لجهالة الموهوب ، وهذه الجهالة تفضي إلى المنازعة بينه وبين الشريك الآخر ، ولأن المجهول لا يجوز تمليكه بشيء من العقود قصدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية