الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( وإن وهب له حنطة ، فطحن بعضها ، وعوض دقيق تلك الحنطة : كان جائزا ) ; لأن الدقيق حادث بالطحن ، وهو غير الحنطة ، ولهذا يكون مملوكا للغاصب ، فكان تعويضه دقيق هذه الحنطة ، ودقيق حنطة أخرى سواء ; ولأن حقه في الرجوع قد انقطع بالطحن ، فتعويضه إياه لا يكون رجوعا . فأما قبل الطحن : حق الواهب في الرجوع ثابت ، والرد مستحق على الموهوب له ، إذا رجع فيه الواهب ; فيقع فعله على الوجه المستحق . وعلى هذا : لو وهب له ثيابا ، فصبغ منها ثوبا بعصفر ، أو خاطه قميصا ، ثم عوضه ، أو كان وهب له سويقا فلت بعضه ، ثم عوضه ; لأن حقه في الرجوع قد انقطع بهذا الصنع ، والتحق هذا بسائر أموال الموهوب له . فكما أنه لو عوضه مالا آخر كان ذلك عوضا [ ص: 82 ] فكذلك هذا المال

.

التالي السابق


الخدمات العلمية