الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن استلحق ) رجل ( ولدا ) ولحق به شرعا ( ثم أنكره ، ثم مات الولد ) بعد الإنكار ( فلا يرثه ) أبوه المنكر ; لأنه نفاه ( ووقف ماله فإن مات ) الأب ( فلورثته ) ; لأن إنكاره لا يقطع حقهم ( وقضي به دينه ) أي دين الأب إن كان ( وإن قام غرماؤه ) أي غرماء الأب ( وهو حي أخذوه ) في دينهم ووقف الباقي إن كان فلو مات الأب أولا ورثه الولد ولا يضره الإنكار

التالي السابق


( قوله ووقف ماله ) أي مال ذلك الولد ( قوله فلورثته ) أي فيدفع مال الولد الموقوف لورثة أبيه ( قوله ووقف الباقي ) أي حتى يموت الأب فتأخذه ورثته ( قوله فلو مات الأب أولا ورثه الولد ) فإن مات الولد بعد ذلك ورثه عصبته من قبل أبيه المستلحق كما قال ابن رشد ( قوله ورثه الولد ) أي بالاستلحاق الحاصل أولا ( قوله ولا يضره الإنكار ) أي ; لأنه لا يسقط نسبه بإنكار بعد استلحاقه واعلم أن هذه المسألة يلغز بها من أربعة ، أوجه : الأول ابن يرث أباه ولا عكس وليس بالأب مانع ، الثاني مال يرثه الوارث ولم يملكه مورثه ، الثالث مال يوقف لوارث الوارث دون الوارث ، الرابع مال يقضى منه دين الشخص ولا يأخذه هو .




الخدمات العلمية