الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا لامرأة مزوجة . قاله الخرقي وغيره ، وكذا أطلقه أحمد ( و م ش ) ولو رضي الزوج : واختار صاحب الهدي لا تسقط إن رضي ، بناء على أن سقوطها لمراعاة حق الزوج ، وقيل : تسقط إلا بجدة ( و م ) ، والأشهر : وقريبة ، وهو معنى قول بعضهم : ونسيبة ، ويتوجه احتمال ذات رحم محرم ( و هـ ) ، وعنه : لها حضانة الجارية .

                                                                                                          ولا يعتبر الدخول في الأصح ( م ) فإن زال المانع عادت ( م ) في النكاح ، ووافق في غيره بناء على أن قوله عليه السلام { أنت أحق به ما لم تنكحي } توقيت لحقها من الحضانة بالنكاح ، وعنه : في طلاق رجعي بعد العدة ( و هـ ) وذكر جماعة وجها ، وصححه في الترغيب .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية