الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5239 ) فصل : فإن ابتاعته بصداقها ، صح . نص عليه أحمد وذكره أبو بكر ، والقاضي ، ويرجع عليها بنصفه إن قلنا : يسقط نصفه . أو بجميعه ، إن قلنا : يسقط جميعه . ويحتمل أن لا يصح البيع . وهو قول أصحاب الشافعي ، لأن ثبوته يقتضي نفيه ، فإن صحة البيع ; تقتضي فسخ النكاح وسقوط المهر ، وسقوط المهر يقتضي بطلان البيع ; لأنه عوضه ولا يصح بغير عوض .

                                                                                                                                            ولنا أنه يجوز أن يكون ثمنا لغير هذا العبد ، فجاز أن يكون ثمنا له ، كغيره من الديون ، وما سقط منه رجع عليها به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية