الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وما يؤدي إلى جهالة المسلم فيه يجب الاحتراز عنه وإن كان ذلك موهوما ألا ترى أنه لو أسلم في مكيل بمكيال رجل بعينه لا يجوز العقد ; لأنه يتوهم هلاك ذلك المكيال وهو مخالف لغيره من المكاييل فإذا هلك صار مقدار المسلم فيه مجهولا فكذلك هنا يجب التحرز عن الجهالة بإعلام مقدار رأس المال بخلاف ما إذا كان رأس المال ثوبا ; لأن الذرعان في الثوب المعين صفة ولهذا لو اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع فوجده أحد عشر ذراعا تسلم له الزيادة ولو وجده تسعة أذرع لا يحط عنه شيئا من الثمن فالمسلم فيه لا ينقسم على عدد الذرعان فيشترط فيه إعلامه ثم لا يتصور استحقاق ذرع بعينه من الثوب وإنما يتصور استحقاق [ ص: 130 ] النصف أو الثلث وذلك لا يؤدي إلى جهالة المسلم فيه وإن لم يكن معلوم الذرع بخلاف المقدار على ما بينا وإنما لم يذكر في جملة الشرائط تعجيل رأس المال في المجلس ; لأنا عددنا الشرائط التي يحتاج إلى ذكرها في العقد وتعجيل رأس المال ليس من ذلك في شيء ; لأن ذلك شرط بقاء العقد لا شرط انعقاده صحيحا فإن العقد بينهما لازم قبل تعجيل رأس المال ما دام في المجلس فلهذا لم يذكره من جملة الشرائط

التالي السابق


الخدمات العلمية