الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5244 ) فصل : فإن ادعى كل واحد منهما أنني السابق بالعقد ، ولا بينة لهما ، لم يقبل قولهما . وإن أقرت المرأة لأحدهما ، لم يقبل إقرارها . نص عليه أحمد وقال أصحاب الشافعي : يقبل : كما لو أقرت ابتداء . ولنا أن الخصم في ذلك هو الزوج الآخر ، فلم يقبل إقرارها في إبطال حقه ، كما لو أقرت عليه بطلاق . وإن ادعى الزوجان على المرأة أنها تعلم السابق منهما ، فأنكرت ، لم تستحلف لذلك . وقال أصحاب الشافعي : تستحلف ، بناء منهم على أن إقرارها مقبول .

                                                                                                                                            فإن فرق بينها وبين أحدهما ، لاختيارها لصاحبه ، أو لوقوع القرعة له ، وأقرت له أن عقده سابق ، فينبغي أن يقبل إقرارها ; لأنهما اتفقا على ذلك من غير خصم منازع ، فأشبه ما لو لم يكن صاحب عقد آخر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية