الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ المسألة الثانية ]

[ إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق ]

وأما المسألة الثانية ( وهي إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق وقبل الدخول بها ) : فإن مالكا وأصحابه والأوزاعي قالوا : ليس لها صداق ولها المتعة والميراث . وقال أبو حنيفة : لها صداق المثل والميراث ، وبه قال أحمد وداود . وعن الشافعي القولان جميعا ، إلا أن المنصور عند أصحابه وهو مثل قول مالك .

وسبب اختلافهم : معارضة القياس للأثر :

أما الأثر : فهو ما روي عن ابن مسعود أنه سئل عن هذه المسألة ، فقال : " أقول فيها برأيي ، فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان خطأ فمني : أرى لها صداق امرأة من نسائها ، ولا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان الأشجعي ، فقال : أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق " خرجه أبو داود ، والنسائي ، والترمذي وصححه .

وأما القياس المعارض لهذا : فهو أن الصداق عوض ، فلما لم يقبض المعوض لم يجب العوض ، قياسا على البيع .

وقال المزني عن الشافعي في هذه المسألة : إن ثبت حديث بروع فلا حجة في قول أحد مع السنة ، والذي قاله هو الصواب ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية