الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فرع ) أفتى ابن الصلاح فيمن له أرض وبها غراس يتصرف فيه غيره تصرف الملاك مدة طويلة بلا منازع بأنه يصدق في دعوى ملكه بيمينه كما لو تنازع صاحب العلو والسفل سلما منصوبا في السفل فإن اليد فيه للأول لكونه المتصرف فيه وإن كان في ملك الثاني أي : إن لم يسمر وإلا فهو للأسفل على المعتمد وليس لذي الأرض تملك غراس بقيمته قهرا ؛ لأن صاحبه يستحق إبقاءه دائما ظاهرا والتملك إنما هو في غير ذلك بانقضاء الإجارة أو الإعارة ا هـ .

                                                                                                                              قال بعضهم نعم لو ادعى ذو الأرض أحد هذين حلف وجرى عليه حكمه ا هـ وفيه نظر ؛ إذ الأصل بقاء احترام ذلك الغراس فلا نزيله بمجرد قول الخصم ومر آنفا ما يصرح بذلك

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أفتى ابن الصلاح إلخ ) ولو تنازعا أرضا ولأحدهما فيه بناء وغراس فالأوجه عدم الترجيح خلافا للقاضي الحسين ا هـ نهاية ( قوله بأنه يصدق ) أي الغير ( قوله في دعوى ملكه ) أي : الغراس ( قوله فإن اليد فيه للأول ) يأتي عن المغني والنهاية خلافه ( قوله على المعتمد ) خلافا للمغني والأسنى والنهاية عبارتهما ولو كان السفل لأحدهما والعلو للآخر وتنازعا في الدهليز أو العرصة فمن الباب إلى المرقى مشترك بينهما ؛ لأن لكل منهما يدا وتصرفا بالاستطراق ووضع الأمتعة وغيرهما والباقي للأسفل لاختصاصه به يدا وتصرفا وإن تنازعا في المرقى الداخل وهو منقول فإن كان في بيت لصاحب السفل فهو في يده أو في غرفة لصاحب العلو فهو في يده أو منصوبا في موضع الرقي فلصاحب السفل وإن كان المرقى مثبتا في موضعه كالسلم المسمر فلصاحب العلو ؛ لأنه المنتفع به وكذا إن كان مبنيا ولم يكن تحته شيء فإن كان تحته بيت فهو بينهما كسائر السقوف أو موضع جرة أو نحوها فلصاحب العلو عملا بالظاهر مع ضعف منفعة الأسفل ا هـ .

                                                                                                                              زاد الأول ولو تنازعا في حيطان السفل التي عليها الغرفة فالمصدق صاحب السفل فإنها في يده أو في حيطان الغرفة فالمصدق صاحب العلو ؛ لأنها في يده ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بانقضاء الإجارة إلخ ) تصوير للغير أي : غير الاستحقاق الدائمي ( قوله أحد هذين ) أي : الإجارة والإعارة ( قوله حكمه ) أي : من التملك بقيمة أو الإبقاء بأجرة أو القلع مع غرم أرش النقص ( قوله ومر آنفا ) أي : في شرح لم يرجح من قولهم الذي جرى عليه في الروضة وإن وجدنا إلخ ( قوله ما يصرح بذلك ) وعليه ما الحكم لو قلع الغرس هل يستمر له هذا الاستحقاق حتى يعيد مثله ا هـ سيد عمر .

                                                                                                                              أقول ما مر آنفا صريح في أن له الإعادة .




                                                                                                                              الخدمات العلمية